العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - فصل في المطهّرات
لا فرق[١] بين المذكورات.
وتقدير الثلث والثلثين:
إمّا بالوزن[٢]
أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم
وبالبيّنة،
ولا يكفي الظنّ[٣]،
وفي خبر العدل الواحد إشكال[٤]، إلاّ أن يكون[٥] في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً،
إذا لم يكن ممّن يستحلّه[٦]
قبل ذهاب الثلثين.
(مسألة ١): بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو
البدن أو غيرهما يطهربجفافه أو بذهاب[٧]
ثلثيه[٨]، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق[٩] بين أن يكون بالنار أو بالهواء[١٠].
وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب
[١]. قد مرّ طريق الاحتياط وإن كان غير لازم ، فإنّ الأقوى ما في المتن فراجع . ( صانعي ) .
[٢]. لا عبرة به وانما العبرة بالكيل والمساحة ، ويرجع أحدهما الى الآخر . ( خوئي ) .
ـ لا عبرة به . ( سيستاني ) .
[٣]. إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٤]. وإن كانت كفاية خبر الثقة فضلاً عن العدل لا تخلو من الوجه بل القوّة . ( صانعي ) .
ـ بل منع . ( لنكراني ) .
[٥]. لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده ، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلاً . ( خوئي ) .
[٦]. ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحلّه . ( خوئي ) .
ـ أو يشربه كذلك . ( صانعي ) .
ـ بل كان ممّن لا يشر به . ( سيستاني ) .
[٧]. فيه منع . نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي ، ويسهل الخطب أ نّه لا ينجس بالغليان كما مرّ . ( خوئي ) .
[٨]. فيه كلام لا نتعرض له ، وكذا في الفروع الآتية المبنية على النجاسة ، وإنّما نتعرض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة . ( سيستاني ) .
[٩] . تقدّم ما هو الأحوط . ( خميني ) .
[١٠]. مرّ الكلام فيه . ( لنكراني ) .