في احكام الاموات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١

العذاب يوم القيمة و يخلد فيها مهانا[١]، و اليمين الغموس الفاجرة لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌: الذين يشترون بعهد اللّه و أيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة[٢]، و الغلول لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:

من يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة[٣]، و منع الزكاة المفروضة و لأنّ اللّه يقول‌: فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم‌[٤] و شهادة الزور و كتمان الشهادة لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌: و من يكتمها فإنّه آثم قلبه‌[٥]، و شرب الخمر لأنّ اللّه عزّ و جلّ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان.

و ترك الصلاة متعمّدا أو شيئا ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ لأنّ رسول اللّه (صلّى عليه و اله) قال: «من ترك الصلاة متعمّدا فقد برى‌ء من ذمّة اللّه و ذمّة رسوله»، و نقض العهد، و قطعية الرّحم لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌: لهم اللعنة و لهم سوء الدار[٦]. قال فخرج عمرو و له صراخ من بكائه و هو يقول: هلك من قال برأيه و نازعكم في الفضل و العلم.

و عن عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الكبائر؟ فقال:

هنّ في كتاب عليّ سبع: الكفر باللّه، و قتل النفس، و عقوق الوالدين،


[١]- الفرقان: ٦٩- ٦٨.

[٢]- آل عمران: ٧٧.

[٣]- آل عمران: ١٦١.

[٤]- التوبة: ٣٥.

[٥]- البقرة: ٢٨٣.

[٦]- الرعد: ٢٥.