في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٤ - الوجه الثالث حكم التثويب في الأذان عند علماء العامة

الآثار فرواه عن أبي حنيفة، ثمّ قال محمد: و هو قول أبي حنيفة (رحمه الله) و به نأخذ ٤.

و قد ذهب الشافعي إلى شرعية التثويب في القديم، إلّا أنّه مكروه عنده في الجديد، و هو مروي عن أبي حنيفة، و اختلفوا في محلّه. فالمشهور أنّه في صلاة الصبح فقط، و عن النخعي و أبي يوسف أنّه سنّة في كل صلاة، و روى الشعبي و غيره أنّه يستحب في العشاء و الفجر ... و ذهب العترة و الشافعي في أحد قوليه إلى أنّ التثويب بدعة، قال في البحر أحدثه عمر، فقال ابنه: هذه بدعة، و عن علي (عليه السلام) حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه، ثمّ قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة و بلال، قلنا: لو كان لما أنكره علي و ابن عمر و طاووس، سلمنا فأمرنا، إشعاراً في حال لا شرعاً، جمعاً بين الآثار ٥.

قال النووي: و أما التثويب في الصبح ففيه طريقان: الصحيح الذي قطع به المصنّف و الجمهور أنّه مسنون لحديث أبي محذورة، و الطريق الثاني فيه قولان: