في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤١ - الوجه الخامس آراء فقهاء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) في حكم التثويب

يُسنّ في الأذان لصلاة يسنّ لجميع الصلوات كسائر الألفاظ.

و الأصل في الأوّل، و العلّة في الثاني ممنوعان» ١٤.

و قال الشيخ مولى أحمد الأردبيلي في كتابه (مجمع الفائدة و البرهان):

و أما كون التثويب بدعة، و هو «الصلاة خير من النوم» فلأنّه غير منقول، بل في الأخبار عدم معرفته (صلى الله عليه و آله) له، روي في الحسن (لإبراهيم) عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة؟ فقال: ما نعرفه، أي ما نقول به، ... و العمدة أنّه تشريع، و تغيير للأذان المنقول و زيادة بدل ما هو ثابت شرعاً، فيكون حراماً، و لو قيل من غير اعتقاد ذلك، بل مجرد الكلام، فلا يبعد كونه غير حرام‌ ١٥.

عن معاوية بن وهب، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب في الأذان و الإقامة فقال، «ما نعرفه».

قال المجلسي: «ما نعرفه» أي ليس بمشروع، إذ لو كان مشروعاً كنا نعرفه، و قال في المنتهى: التثويب في أذان المبتداة و غيرها غير مشروع و هو قول «الصلاة خير من النوم»، ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي. و أطلق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة