فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ١٨ - الفصل الأول
المحاربة منوط بعدم الخوف على النفس أو المال أو لعرض و لو على مؤمن ما (مسئلة ٢) تجوز مع المصلحة معاهدة اليهودي و النصراني و كذلك المجوسي على ما روى من ان لهم نبي فقتلوه و كتاب فاحرقوه ووقفت على بعض التراجم ان لهم كتاب يماوي يعرف عندهم بالنسك و حيث تتم المعاهدة فلا يجوز بعدها تعرضهم بخلاف ما عليه المعاهدة بأي ما كانت بجزية أو بهدنة أو بصلح أو بتحكيم أو بنذر أو بيمين أو غير ذلك مما يدخلهم في امان الإسلام و ان جازت محاججتهم بما يرجعهم إلى الحق و كذا غيبتهم و لعنهم لا بالمشافهة (مسألة ٣) يعتبر في الذمة أمور (أحدها) الجزية سواء كانت على رؤوس الاناسي و تخص بالذكور الاحرار البالغين العاقلين أو على رؤوس الحيوانات أو على رؤوس الشجر أو على اجربة الاراضي (الثاني) الامان بأن لا يحاربوا المسلمين وان لا يكونوا عينا أو عونا لمن يحاربهم (الثالث) النزول على حكم الإسلام من حدود أو تعزيزات أو نحوهما (الرابع) ان لا يظهر و اما فيه عضاضة أو اذلال على المسلمين كهتك القرآن أو حرم الله أو رسوله أو نحوهما مما فيه توهين الدين (الخامس) عدم خيانة المسلمين بأن لا يصيروا ادلاء على عورات المسلمين و هذه الأمور بانتفاضها تنتقض الذمة و منها ما يلزم اشتراطه في عقد الذمة و ذلك بأن لا يزنوا و لا يلوطوا في نساء المسلمين و أولادهم وان لا يتزوجوا بمسلمة وان لا يقتلوا