فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ١٦ - فصل في العجز عن اليقين

صحيحة صفوان عن عمرو بن حريث قال دخلت على أبي عبد الله و هو في منزل أخيه عبد الله بن محمد فقلت له ألا أقص عليك ديني فقال بلى فقلت أدين بشهادة أن لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور إلى ان قال فقال يا عمرو هذا و الله دين أبائي الذي ادين الله به في السر و العلانية و في صحيحة ابن اليسع قال قلت لأبي عبد الله اخبرني عن دعائم الإسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شي‌ء منها فسد عليه دينه و لم يقبل منه عمله و من عرفها و عمل بها صلح دينه و قبل عمله و لم يضق به مما هو فيه لجهل شي‌ء من الأمور جهله فقال شهادة ان لا اله إلا الله و الايمان بأن محمداً رسول الله والاقرار بما جاء به من عند الله و حق في الأموال والزكاة و الولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد و موثقة إسماعيل قال سألت أبا جعفر عن الدين الذي لا يسع العباد جهله فقال لدين واسع و ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهلهم فقلت جعلت فداك أما أحدثك بديني الذي أنا عليه فقال بلى قلت أشهد أن لا اله الا الله و أم محمدا عبده و رسوله و الإقرار بما جاء به من عند الله و اتولاكم و أبرأ من عدوكم و من ركب رقابكم و تأمر عليكم و ظلمكم حقكم فقال ما جهلت شيئا فقال هو و الله الدين الذي نحن عليه قلت هل يسلم أحد لا يعرف هذا قال لا إلا المستضعفين قلت من هم قال نساؤكم و أولادكم قال ارأيت أم أيمن فاني أشهد أنها من أهل الجنة و ما كانت تعرف ما أنتم عليه فان في قوله ما جهلت شيئاً دلالة واضحة على عدم اعتبار أزيد من ذلك في أصل الدين و رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع) ان أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أن يعرف الله تبارك و تعالى فيقر له بالطاعة و يعرف نبيه فيقر له بالطاعة و يعرف امامه و حجته في ارضه و شاهده على خلقه فيقر له بالطاعة فقلت له يا أمير المؤمنين و أن جهل جميع الأشياء قال نعم و هي نص في المطلوب (مسألة ١٠) قد سبق ان الأقوى كفاية اليقين الحاصل من التقليد في الأصول و ان كان المشهور على خلافه و لعل ما عليه المشهور بالإضافة إلى سقوط التكليف بالمعرفة لا في عدم اعتباره في انعقاد الإسلام لكن يلوح من العلامة بأن من لم تكن معرفته عن الدليل هو خارج عن ربقة المؤمنين و مستحق للعقاب الدائم و هذا أشكل من سابقه فانه ما لم يحمل على الظن من التقليد لزمه أن لا اعتبار لعقائد أكثر المسلمين لابتنائها غالباً على اليقين الحاصل من التقليد مع ان استمرار السيرة إلى زمن الأئمة و امساك النكير عليهم منهم البته شاهد على كفاية اليقين من التقليد عل ان ليس الغرض من اعتبار الدليل الا للتوصل به إلى حصول اليقين و بحصوله يسقط اعتباره و أم ما ورد من ذم التقليد فالظاهر انه في التقليد بالباطل (مسألة ١١) قد مر ان الشاك في الأصول الحقة هو بحكم المنكر لها في كونه كافراً و اما الظان بها فان لم يتدين بها فكذلك و اما لو تدين بها و ما جحدها فالاحوط عدم جريان أحكام الإسلام عليه فلا تحل ذبيحته و لا يصح توريثه أو مناكحته و ان كان في نجاسته تردد كما انه لا تترتب عليه أحكام الكفر من هدر دمه أو اخذ فاضل الربا منه و ذلك لتشبثه في الجملة بالاسلام و للشك في كونه بحكم الشاك مع ان كفر الشاك مقيد في غير واحد من الأخبار بالجحود ففي رواية محمد بن مسلم قال سأل أبو بصير أبا عبد الله قال ما تقول فيمن شك بالله قال كافر قال فشك في رسول الله قال كافر ثم التفت فقال إنما يكفروا إذا جحدوا و في أخرى لو ان الناس إذا جهلوا و قفوا و لم يجحدوا لم يكفروا و اما الظان بالباطل فالظاهر ان لا اشكال في كفره (فرع) الظاهر ان عبادة المتدين بظنه غير مجزية و يلزمه الإعادة أو القضاء لو حصل له اليقين وان اداها برجاء الواقع (مسألة ١٢) تلخص ان من دان بدين الإسلام و كان شاكا أو ظانا به اما حكمه في نفسه فلا اشكال في عدم معذوريته عند الله ان تمكن من‌

تحصيل العلم و قصر فيه و أما حكم الغير معه فالشاك يجتنب و الأقوى في الظان اجتنابه في الأحكام المنوطة بالاسلام كالتوريث و المناكحة و نحوهما بل و في الأحكام المنوطة باحراز الكفر كأخذ فاضل الربا منه و نحوه و ان كان في نجاست أو طهارته تردد هذا مع علم الغير بكونه شاكا أو ظانا اما مع احتمال أو ظن الغير فيه ذلك فلا اشكال في جريان أحكام الإسلام عليه بل لا يجوز التجسس عما انطوت عليه سريرته‌