فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٤٩

السادس:-

من نسى فتوى من قلده فقلد غيره بها فلو ذكرها جاز له الرجوع إلى تقليده و اما من اعتقد موته أو جنونه أو تبدل رأيه أو غير ذلك مما يلزم معه العدول ثم انكشف خلافه فلا إشكال في الرجوع و لا يبعد عدم أجزاء عمله فيما يخالف فتوى مجتهده الذي اعتقد العدول عن تقليده اما لو قلد مجتهدا على العمل بكتابه فلم يتيسر له فهمه أو معرفته فقلد غيره و عمل بفتواه ثم تمكن من معرفة ما في كتابه فالظاهر انه لا يجوز له الرجوع.

السابع:-

من قلد باحكام خاصة فاشتبهت بغيرها فمع حصر الشبهة فلا عدول مع إمكان الاحتياط و مع عدم الحصر فالعدول.

الثامن‌

لو اختلف الاجتهاد أو التقليد في واقعة فان كان مما لا ارتباط لعمل أحد المختلفين بعمل آخر فلا اشكال في صحة عمل كل منهما بالإضافة إلى نفسه و إلى ما يماثله في الاجتهاد و التقليد و ان كان مما له ارتباط فالعمل اما عبادي كما لو اختلف الإمام و المأموم في السورة وكان من رأي الإمام تركها و المأموم بالعكس فالأقوى جواز الإتمام وان كان الاحتياط بالترك لا يترك و نظيره في و اجدي المني في الثوب المشترك و نحوه مما يختلف معه الحكم الظاهري و اما ان يكون العمل غير عبادي كالمعاملات و غيرها مما له أسباب خاصة كعقد أو ايقاع أو محضة كتذكية ونحوها فالاقوى صحة ترتب الأثر الوضعي من كل من المختلفين و ان قال بعض ببطلان عقد من اختلفا في صحته و فساده معللا له بان بطلان العقد من جانب مما يستلزم بطلانه من الجانبين و كأنه من الاشتباه في التطبيق من حيث ان ذلك ليس من تبعيض العقد في الصحة والفساد القاضي ببطلان تمام العقد كما في الايجاب بغير الماضويه و القبول بها و إنما هو من تعدد الحكم الظاهري في الواقعة الشخصية بالإضافة لمكلفين مختلفين في حكم العمل و اللازم في مثله ان يرتب كل من المختلفين ما عليه اجتهاده أو تقليده و لو تشاحا فلا مشاحة في تحاكمهما عند العلم من حيث ان المسائل الخلافية في الشبهات الحكمية لا يقضي فيها الا بحكم الأعلم و ما يحكم فيه الأعلم نافذ في الحكم الوضعي و ان كان على خلاف اجتهاد أو تقليد من عليه الحكم و لعل الأقوى صحة ترتب الحكم التكليفي عليه فالمتزوج مثلا بعقد فارسي بتقليد من يرى الصحة بزوجة مقلدة لمن لا يراها فلو تحاكما عند الأعلم و حكم بالصحة لا يكون و طؤها من الاعانة على الإثم و اما اختلاف النائب و المستنيب كما في الوكيل و الموكل و الاجير و المستأجر والوصي و الموصى فان لم يعلم كل منها بما عليه اجتهاد أو تقليد الآخر فالظاهر صحة عمل النائب بمقتضى اجتهاده أو تقليده و لو علم أحدهما دون الآخر فان كان المستنيب قد علم و لم يزجر النائب عن العمل باجتهاده أو تقليده فكذلك و ان كان النائب قد علم فما كان من عمله موافقا للواقع أو لفتوى الأفضل نفذ على المنوب عنه و ما خالف ذلك فلا ينفذ و يلزمه تطبيق العمل على اجتهاد أو تقليد المنوب عنه الا ان ذلك في الوصي و الأجير على النيابة في العبادات عن الميت فيه تأمل.

قد تم ذلك بقلم مصنفه المرتضى آل أنوار الفقاهة ليلة الجمعة خامس شهر رمضان من سنة ١٣٤٠ هجرية و قد تم طبع الجزأين الأوليين و نرجو ان يمكننا الله من طبع الجزء الثالث فانه الميسر و المعين في شهر شوال سنة ١٣٤٢ هجرية.