فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٤٤ - الجزء الثاني في غرر التقليد

العسكري (ع) فان من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه فانها لا تخلو عن ظهور في عدم الرخصة بتقليد من لم يك كذلك و لو كان مصيبا في فتواه صادقا في خبره (ومنها) كما عن المشهور الكتابة و الحرية والبصر و النطق و غلبة الذكر و لعلها احوط (ومنها) الحيوة و الأقوى اعتبارها ابتداء و استمرارا فلا يقلد الميت و ان كان اعلم من الحي و لا يبقى على تقليده و ان كان من بعد العمل الا ان فيما وافق فتوى الحي من العمل لا قضاء فيه و لا إعادة و كذا فيما لا يمكن تداركه كصلاة الأموات و نحوها و اما فيما خالف فتوى الحي فلا يخلو اما ان يتوقف على اتقاضه تطبيق الوقائع المتجددة على فتوى الحي أو لا يتوقف و الأول لا إشكال في انتفاضه بالإضافة إلى الأعمال المتجددة دون الأعمال السالفة و ذلك كما في الطهارة و النجاسة والإطلاق و الإضافة ونحوها فمن كان مثلا قد توضأ أو اغتسل بمضاف بتقليد من يرى الصحة فلو مات و قلد من لا يراها و جب عليه إعادة الوضوء أو الغسل من غيره لصلواته المتجددة (و اما) ما لا يتوقف على انتقاضه الأعمال المتجددة فالاقوى عدم انتقاضه فمن كان قد صلى بلا سورة بفتوى من يرى عدم و جوبها ثم مات فقلد من يرى وجوبها فلا يجب عليه القضاء و لا الإعادة لما صلاه بلا سورة حتى مع استلزام ذلك المخالفة القطعية كمن قصد الاربع فراسخ فصلى الظهر قصراً بتقليد من يرى المسافة اربع فراسخ فمات و قلد من يراها ثمانية فصلى العصر تماما فالاقوى أجزاء كل من صلوتيه و ان علم بمخالفة أحدهما للواقع و لا يجب في ذلك الاحتياط باعادة الظهر تماما و العصر قصراً و ان وجب الاحتياط مقدمة لاحراز الواقع بالجمع ما بين القصر و الأتمام فيما لو دار الأمر فيما بينهما الا ان الظاهر ان وجوب ذلك فيما لو علم إجمالا من قبل العمل بمخالفة إحدى صلاتيه للواقع لا فيما يحدث فيه العلم الإجمالي من بعد ايجاد العمل على الوجه الشرعي ففي و جوب الاحتياط بالاعادة تأمل و ان كان الاحوط الاحتياط بالاعادة و كذلك الأقوى عدم انتقاض الأعمال المبتنية على الدوام كالنكاح و الملك و الوقف و نحوها سواء كانت عن أسباب خاصة كعقد و ايقاع أو عامة محضة كتذكية و احياء وذلك لمناقضة الأنتقاض للأبتناء على الدوام مع ان الوقائع المتجددة و ان حدثت من بعد الموت هي من آثار العمل السابق و العمل السابق على الموت لا ينتقض بالموت و بالجملة ان من تزوج مثلا بمن ارتضعت معه عشر رضعات أو ملك شيئا بعقد فارسي أو ذكى بغير الحديد بتقليد من يرى الصحة ثم مات المفتي بذلك فقلد من لا يرى الصحة فيه و يفتي بالخلاف فلا يلزمه نقض آثار ذلك التقليد و يبقى على ما كان عليه من ترتب جميع آثار الزوجية وطأً كان أو غيره و من ترتب جميع آثار الملك نقلا كان أو غيره و من ترتب جميع آثار التذكية من اكل اللحم أو بيعه و هكذا في الوقف و سائر ما هو مبتن على الدوام فانه لا يلزمه نقضها لا من الأول و لا من حينها فلا يجب عليه تجديد العقد لوقائعه المتجددة كما قيل لما ان الوقائع المتجددة إنما هي من جزئيات و مصاديق العمل السالف الصادر عن تقليد بالمسألة الكلية و لذا كان لا اعتبار للتقليد فيها نعم فيما ليس هو من آثار العمل السابق كالعقد جديدا على زوجة لم يتزوجها بعد أو يذكي حيوانا آخر لم يذكه قبل فالظاهر وجوب تطبيق ذلك على فتوى الحي و لا يبقى فيه على تقليد الميت ثم ان الظاهر ان لا فرق في جميع ما ذكر ما بين الموت أو العدول من حي إلى حي أو تبدل رأي المجتهد و ان كان في تبدل رأي المجتهد بالإضافة إلى المجتهد نفسه هو انتقاض جميع اعماله التي عملها على الرأي الأول من حيث انكشاف عدم حجية رأيه الأول بالإضافة إليه فكأن رأيه الثاني من قبيل البينة القائمة على نجاسة مستصحب الطهارة فاعماله السالفة تكون لا عن حجة شرعية بخلاف المقلد بالكسر فانه ما لم ينكشف له في الواقع خطأ مجتهده‌