فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٢٣ - الفصل الرابع في الفرق

اما قبول توبته في الآخرة فموكول إلى عفو الله (مسألة ١٢) لا يبعد انه يجوز للمرتد الفطري من بعد التوبة الامتناع عن القتل (مسألة ١٣) مدّعي النبوة يقتل و لعل مدّعي الإمامة كذلك.

الفصل الثالث في منكر الضروري‌

(مسألة ١) منكر ضروري الدين كوجوب الصلاة مثلًا ان استلزم انكاره انكار النبوة فلا اشكال في كفره و الا فالاقوى عدم كفره كما لو كان الانكار لجهل بضروريته أو لجهل باستلزام انكاره تكذيب النبي (ص) أو لجهل بان تكذيب النبي مما يستلزم انكار نبوته و لكن الاحتياط أكيد جداً في اجتناب مطلق منكر الضروري و ان لم يستلزم انكاره نقض اصل كما يقتضيه إطلاق جملة من الروايات ففي الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ان ادنى ما يكون به العبد مشركا من قال للنواة حصاة و للحصاة نواة و دان به و عنه (ع) أيضا قال ما بال من جحد الفرائض كان كافراً و عن أبي عبد الله (ع) ان من ارتكب كبيرة فزعم انه حلال اخرجه ذلك عن الإسلام و في مكاتبة القصير لا يخرج المسلم إلى الكفر الا الجحود والاستحلال بان يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان به فعندها يكون خارجا عن الإسلام داخلًا في الكفر و لعل انكار بعض الدين كانكار اصل الدين مكفر و لو لشبهة مع ان النواصب كفره مع تصديقهم بالشهادتين و يبعد أن يكون كفرهم تعبدي لا لاشتباههم بأن تحكيم الحكمين خروج عن الدين فالمسألة مشكله و الخلاف فيها بلغ الغاية و الاحتياط طريق النجاة (مسألة ٢) الضرورة على ما قويناه ليست إلا طريقاً للعلم بأن المنكر قد أنكر ما هو من الدين فبناءا عليه انا لو علمنا بأحد الطرق العلمية من غير طريق الضرورة أن يكون الانكار فيه كانكار الضروري في التفكير مع ان تصريحاتهم و عناوينهم مما تأبى ذلك لاختصاصها بخصوص منكر الضروري و لعل ذلك كاشف عن موضوعية للضروري فتأمل (مسألة ٣) الظاهر ان انكار الضروري بمجرده كافي الحكم بكفر منكره و لا يحتاج للفحص عن كونه لشبهة أو لا لشبهة (مسألة ٤) لا فرق في الشبهة القاضية بعدم كفر منكر الضروري ما بين أن تكون عن قصور أو تقصير لأن المقصر كالقاصر لا يستلزم انكاره انكار النبوة (مسألة ٥) منكر ضروري المذهب كحلية المتعة أو فساد العول أو التعصيب فان كان لا عن شبهة فضال خارج عن المذهب و اما خروجه عن الدين إذا كان امامياً فلا يخلو عن تأمل و اما ما كان عن شبهة فلا يخرج به عن الدين بل والمذهب (مسألة ٦) القدح في جميع فضائل أهل البيت كفر و ان كان القدح في نص و ولاية الأمير كما عليه العامة أو في امامة بعض الأئمة كما عليه الزيدية والبهرة والاسماعيلية و نحوهم هو ضلال لا كفر لأن الفضايل بكليتها من ضروريات الدين و نص الولاية من ضروريات المذهب.

الفصل الرابع في الفِرَقْ‌

(مسألة ١) من نصب العداوة لأهل البيت (ع) كافر سواء خرج عليهم بالسيف أو لم يخرج و سواء تدين بالنصب أو لم يتدين و اما ناصب العداوة لشيعتهم فالاحوط اجتنابه (مسألة ٢) الغلاة القائلون بربوبية الأمير أو أحد الأئمة كفره سواء كانوا نصيرية أو غيرهم و سواء كان الغلو في اعتبار ان الأمير أو أحد الأئمة نفس الاله أو ان الاله حل فيه أو