فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٢٢ - الفصل الثاني في المرتد

من اخلاط العوام كما يتفق من اهل اعصارنا من سب مذهب موالي مذهب الحق فان كان عن قصد و معرفة فانه في غاية الإشكال و لا يبعد وجوب قتله (مسألة ٨) إذا كان المرتد الفطري ذكراً وجب قتله بدون استتابة و بانت عنه زوجته و تعتد عدة الوفاة و بعد انقضاء العدة فلها التزويج بغيره و ان لم يقتل بعد و لو وطأها في العدة استحقت في ماله المهر ان لم تعلم بارتداده أو بحرمة التمكين والا فزانية و مع الجهل بأحد الامرين يلحق الولد بها و الا فلا يلحق بهما و اما أمواله من بعد قضاء ديونه فلورثته و ان كان بعد حيا و لا تسوغ معاملته في جميع انواع المعاملات ولو وهب له مال أو حاز أو التقط شيئاً لا يملكه (و اما إذا) كان المرتد الملي ذكراً فلا يقتل إلا بعد استتابته فان تاب قبلت توبته و ان ابى قتل ما لم يدع شبهة و إلا امهل ثلاثة أيام لأزالتها فان زالت بالاحتجاج فذاك و الا قتل و اما زوجته فينفسخ نكاحها و تعتد عدة الطلاق فان تاب و هي في العدة فهو املك بها و إلا بانت عنه الا ان يعقد عليها جديداً ان رضيت (و اما أمواله) فلا تخرج عن ملكه و إنما يحجر عليها الحاكم لقضاء ديونه و لنفقته و نفقة من تجب عليه نفقته فان تاب آبت إليه و الا فعلى التحجير حتى يقتل أو يموت فتدفع لورثته ان كان له وارث مسلم و الا فللامام (و اما إذا كان) المرتد امرأةً فلا تقتل بارتدادها عن فطرة أو عن ملة و أموالها لا تخرج عن ملكها و يتولى صرفها الحاكم و ينفسخ نكاحها و لا مهر لها من قبل الدخول و تحبس حتى تتوب أو تموت وتضرب أوقات الصلاة و يضيق عليها في المطعم و الملبس فلا تطعم الا الجشب و لا تلبس الا الخشن و تمنع عن الوساد و الفراش و عمن تسر بصحبته و تقبل توبتها مطلقاً (و اما فيما عدا هذه الأحكام) فالمرتد بأقسامه يشارك الكافر الاصلي في احكامه (مسألة ٩) لو تاب المرتد الملي أو المرأة ثم ارتدا و هكذا للمرة الرابعة يقتلان (مسألة ١٠) لا فرق في الارتداد الملي بين من يقر على دينه أو لا يقر (مسألة ١١) الأقوى قبول توبة المرتد الفطري في الدنيا الا عن ثلاث وجوب قتله و بينونة زوجته و انتقال ماله لورثته و عليه فيطهر بدنه و تترتب عليه أحكام الإسلام و