فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٤٣ - الجزء الثاني في غرر التقليد

القبلة اما الصورتين الاوليتين فلا بأس بالاحتياط فيهما و امام الصورة الاخيرة فان تم إجماع على عدم جواز التكرار مع إمكان التقليد فذاك و إلا فسقوط التكليف بالاحتياط لا يخلو عن وجه و ان كان الاحوط ترك الاحتياط بجميع شؤونه خروجاً عن شبه الخلاف و على فرضه فلا يلزم المحتاط معرفة كلما يحتمل مدخليته و جوداً أو عدماً في العمل و يكفي فيه علمه و لو اجمالًا بعدم خلو العمل عما يعتبر فيه نعم لو جهل ذلك فلا اثر للاحتياط ومنها ان القاطع بالحكم لا عن اجتهاد أو تقليد كقطع بعض العوام بالاحكام المسموعة لهم من امثالهم فهذا لقطع و ان كان مما لا عبرة به لكونه لا عن مستند شرعي و لعله مما يلزم معه التقليد الا ان القاطع كذلك عن قصور كان أو تقصير لتأتى نية القربة منه لو عمل بقطعه صح منه ما وافق الواقع و ما يشك في موافقته للواقع كما لو كان من المسائل الخلافية فالظاهر انه يصح منه من الأول ما يوافق فتوى الأعلم فيما لو قلده بعد فيه و الا فلا أجزاء في عمله (و اما المقلد) بالكسر فيجب على العامي الصرف حيث لا يمكنه الاحتياط التقليد بجميع المسائل الفرعية و كذا من لم يبلغ درجة الاجتهاد و ان كان من ذوي العلم و اما المتمكن من الاجتهاد في تحصيل الواقع أو لظن المعتبر به فلا يسوغ له التقليد في المسائل التي بعد لم يجتهد فيها الا ان يكون له مانع عن فعلية الاجتهاد كما لو كان مشغولا بما هو أهم أو كان فاقدا لتهيئة أسباب الاجتهاد أو كان الوقت قاصراً عنه و التكليف مضيقاً و اما المتجزئ في الملكة لا في الاطلاع فلا يبعد لزوم التقليد عليه فيما لم يجتهد فيه و الأولى في ذلك اتباع ما عليه سيرة العلماء و اما المتوقف و المتردد في المسألة من حيث فقدان الدليل أو تعارض النصوص أو اجمالها لا لقصور في اجتهاده فلا يسوغ له التقليد وظيفته الرجوع إلى الأصول (و اما المقلد) بالفتح فلا يقلد الا المجتهد المطلق الضابط الحافظ القادر بملكته عل استنباط الحكم الشرعي أخذا و مأخذا من أصوله الأربع الكتاب و السنة والإجماع و العقل بعد معرفة قدر ما يتوقف عليه الاستنباط من المقدمات الست كالأصولين الدينية و الفقهية واللغة و التفسير و شرائط الأدلة و العلوم العربية كالنحو و الصرف و المعاني و البيان و لعل شيئاً من العلم الفلكي و هندسة الحساب و المساحة مما يحتاج إليه الا انه لا يكفي حفظ ذلك كلا ما لم يك منوطا بالقوة التي يتمكن بها على الاستنباط التي هي منحة إلهية و توفيق رباني و لكثرة الممارسة دخل عظيم فيها (و المعتبر) من الكتاب معرفة آيات الأحكام و هي نحو من خمسمائة آية و من السنة ما كان عن اصل مصحح بسند متصل بالنبي أو أحد الأئمة (ع) و من الإجماع معرفة ألّا تكون الفتوى على خلافه أما لوقوفه على موافق فيها أو لاطلاعه على عدم تعنون المسألة في كلماتهم و من العقل ما يقتضيه من براءة أو استصحاب أو تخير أو استلزامات و نحوها و المحكي الإجماع على اعتبار ما في الأصول الأربع المعروفة و عليه فتكون الحاجة إلى علم الدراية و الرجال نزرة و الخلاصة ان من كان كذلك من العلماء و كان جامعا للشرائط الآتية وجب تقليده و الالتزام بحكمه و قبول و لايته في الأمور الحسبية و الجهات العامة والحقوق المالية فانه المنصوب على العموم بقول العسكري (ع) فللعوام ان يقلدوه و بقول أبي عبد الله (ع) فاني قد جعلته قاضيا عليكم و بتوقيع الناحية المقدسة فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله إلى غير ذلك فمن عدل عنه إلى حكم السلطان وقضاة الجور كان ما يأخذه سحتاً و ان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت و قد أمر الله ان يكفر به و اما ما يعتبر فيه من الشرائط فامور (منها) البلوغ وان اجتهد قبله (ومنها) العقل و الذكورة والايمان و طهارة المولد و العدالة و كأن ذلك على ما حكاه ثاني الشهيدين اجماعي و ان اختلفت كلماتهم في كون اعتبار العدالة في اصل الفتيا أو في الأخبار بها و الظاهر اعتبارها مطلقا ففي الاحتجاج عن تفسير