فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ١٩ - الفصل الأول

مسلما وان جنى عليهم وان لا يحدثوا في بلاد الإسلام كنائس أو بيع أو اديره أو صوامع أو صلوات أو نحوهما من معابدهم وان لا يضربوا ناقوساً أو يجهروا بقرائة اناجيلهم أو توراتهم أو غيرهما من كتبهم وان لا يظهروا منكرات دين الإسلام بأن يفتحوا حانوتاً للخمر أو لحم الخنزير أو نحوهما وان لا يبيعوا سلاحاً على من يحارب المسلمين وان لا يطيلوا بناءاً على ابنية المسلمين و هذه الشرائط لو تخلفوا عنها يتخير ولي المسلمين ما بين فسخ الذمة و الحاق المتخلف بدار الحرب و بين ابقائه و اجراء حكم الإسلام عليه واما ما ينبغي لولي المسلمين الزامهم به و ذلك كأذلالهم بلبس الأدكن الخلق وشد الذكور الزنار على اوساطهم و النساء على ازرهن وان تخالف المرأة ما بين خفيها في اللون و الهيئة وان لا يدخلوا حمامات المسلمين بغير جرس في اعناقهم وان لا يركبوا الخيل ويركبوا غيرها عرضاً بجعل ارجلهم إلى طرف واحد وان لا يتخذوا سلاحاً وان يحذفوا مقاديم شعورهم و لا يفرقوها وان لا يتسموا و لا يكتنوا و لا يلقبوا باسماء المسلمين وكناهم و القابهم (مسألة ٤) لا يجوز للذمي ان يشترط في عقد الذمة الحاق من يسلم منهم به حتى الزوجة و المملوكة و الولد (مسألة ٥) لو اسلم الذمي قبل الحكم عليه سقط عنه ما يستحقه من الحكم ألا مال الغير فأنه يسترد منه (مسألة ٦) مال الذمي بعد انتقاض الذمة يبقى على ملكه واما نساؤه فيتخيرن ما بين البقاء على الذمة أو الرجوع إلى مأمنهن و اما ذراريه فعلى امانهم حتى يبلغوا فيخيرّون (مسألة ٧) لا تجوز الهدنة بمدة غير معلومة و لا باكثر من عشر سنين (مسألة ٨) لا يجوز قتل النساء و الاطفال ولا الشيخ الفاني ولا المجنون والمعتوه ويستتاب ما عدا المجنون و الطفل الغير المميز فان أبى قتل و اما الطفل المميز فيعز ربما يراه الإمام (مسألة ٩) يجوز مع عدم المفسدة لأحاد المسلمين إعطاء الامان لأحاد الكفار واكثرهم عشرة (مسألة ١٠) يجوز بعد نية التملك و الاستيلاء على مال غير المعاهد الانكار و الحلف (مسألة ١١) لو اسلم غير المعاهد قبل الاستيلاء عليه وقبل نية التملك عصم نفسه وماله و جميع ما يكتنفه من ذرار أو عرض دون ارحامه حتى ابويه ولو اسلم بعد الاستيلاء ونية التملك فلا يعصم إلا نفسه ولو تبعض الاستيلاء ونية التملك تبعض الملك بحسبهما ما لم يسترق فتتبعه أمواله ولو ادعى ان إسلامه قبل الاستيلاء عليه سمعت دعواه ولو ادعى قبل نية التملك لم تسمع (مسألة ١٢) تجب الهجرة