العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣٧ - الخاتمة

٩- (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم):

وهذه القاعدة تبين وجوب مراعاة العرف الخاص كعرف التجار وارباب الحرف والصنائع فان لهم اعرافاً يجب مراعاتها كأن يجري على بيع البضاعة مطروحة في موضعها أو منقولة الى المشتري أو غير ذلك.

١٠- (الكتاب كالخطاب):

أي تقوم الكتابة مقام الخطاب ويتم ذلك في البيع والاجارة وفي سائر المعاملات.

١١- (الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان):

أي ان إشارة الأخرس المعهودة مقام الكلام لانه لو لم نعتبر اشارته لما صحت معاملته لاحد من الناس ولا دعا به الى ان يموت جوعاً.[١]

الخاتمة

في ختام موضوعنا لبحث العرف نلخص ما تقدم في نقاط:

ان العرف هو ما تعارف الناس من قول او فعل او تقرير.

العرف ليس بحجة اذا لم يكن معلوماً عن معصوم اما اذا ثبت ان المعصوم امضاه فيكون حجة بالاقرار.

٣- قد استدلوا على حجية العرف قالوا انه أصل مع انه ليس بأصل لما اسلفنا من الكلام.

٤- العرف يكون معتبراً لمن لم تثبت حجيته واصلة ومع الشروط التي ذكرت.

٥- في مخالفة العرف مع الكتاب والسنة ومخالفته أما كلية أو جزئية فان كانت كلية قدم الكتاب والسنة عليها وان كان جزئياً وظنية فانه يخصص النص.

٦- معارضته للقياس يقدم على القياس.


[١] القواعد الفقهية ودورها في اثراء التشريع الحديث/ محيي هلال السرحان/ ص ٤١/ كل ما نقل من القواعد من هذا المصدر.