العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣٣ - مخالفة العرف للدلالة الشرعية

ومثال ذلك لو تعارف الناس شرب الخمر فان هذا يعارض النص ويجب على الناس ترك هذا العرف والأخذ بالنص الدال على حرمة شرب الخمر. فالنص يكون أمراً ثابتاً ولو خالفه عرف فلا يعتبر أي عرف على خلافه. وقد تقدم ذكر أقوال هذا الخصوص فراجع.

الحالة الثانية (مخالفة العرف للنص الشرعي مخالفة جزئية): في حالة تعارض العرف مع النص معارضة جزئية ففي العرف العام يكون العرف العام مخصصاً للنص وفي هذا اتفق الفقهاء واستدل على تخصيص النص العام بالعرف العام بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله- (نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم). واثبت الحكم الى عقد الاستصناع (انه عقد مع ما ليس عند الانسان) واجاز الفقهاء العمل به لما فيه مصلحة للعقلاء. لان هذا العقد يعمل به جميع الناس وفيه مصلحة للناس ويتحد المسلك مع الشارع فاجمع العلماء على جوازه لجريان العرف به واعتبروا هذا العرف مخصصاً لعموم النص العام.

والامامية اشترطوا في كون العرف العام مخصصاً ان يكون متحد المسلك مع الشارع وان الشارع يقره واذا لم يتوافر هذا الشرط فان العرف العام لا يخصص. ويكون العرف العام مخصصاً قولياً او عملياً.

اما العرف الخاص فقد وقع فيه الخلاف في تخصيصة فقالت الحنفية ان العرف العام يقوى على تخصيص النص اما العرف الخاص فلا يصلح مخصصاً لنص حيث انه ليس له القوة والسلطة كما للعرف العام كما بقية المذاهب فعندهم يعتبر العرف الخاص.

اما الامامية مع اشتراط تقرير المعصوم وان يكون متحد المسلك مع العرف واما اذا لم يثبت انه مخصص من المعصوم فيبنى على عدم التخصيص.