العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣٠ - اعتبار العرف

(لا بد للحاكم من فقه في احكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع واحوال الناس، يميز به‌

الصادق والكاذب، ثم يطابق هذا وهذا ثم قال- وكذا المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال اهله)[١].

والادلة على اعتباره هي:

١- ان ما يتعارفه الناس عرفاً صحيحاً يصير من الحاجات إليهم، ويعتبر من مقومات حياتهم، فهم اذا عملوا يصدر عملهم على وفق عرفهم، فما قالوه وما كتبوه وما سكتوا كان حسب ما تعارفوا عليه ولهذا قال العلماء (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

٢- ان الشارع اعتبر العرف الصحيح فأقرَّ الصحيح منه كالكفاءة في الزواج وابطل العرف الفاسد.

واما العرف الذي لا يعتبر: فهو الفاسد الذي يخالف نصاً أو قاعدة شرعية وهذا لا يعتبر لان الشارع الغاه في احكامه واعتبره معارضاً له (ان في اعتباره الغاء النص الشرعي وابطال عمله وهو قريب من النسخ فلو صححنا العمل بهذا النوع من العرف لادى الى النسخ ولا نسخ بعد عصر الرسالة بالاجماع)[٢].

وان الفقهاء والاصوليين وضعوا للعرف المعتبر شروطاً وهي:

ان يكون العرف مطرداً او غالباً: والمراد بالاطراد والاغلبية ان يكون متعارفاً بين الناس في حوادثهم ولا يختلفون فيه كما في تأجيل المهر (فاذا كان متعاملًا به في بعض الحوادث متروكاً في البعض الآخر فلا يصح دليلًا ولا مستنداً، لتعارض العمل به مع الترك)[٣].


[١] نشر العرف فيما بني على العرف/ ابن عابدين/ مجموعة رسائله/ ج ٢/ ص ١٢٥- ١٢٦

[٢] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ج ٢/ ص ٨٦٨

[٣] اصول الفقه/ بدران ابو العينين بدران/ ص ٣٣٢