العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٢ - (باب حجية سيرة المتشرعة)

(باب حجية سيرة المتشرعة)

ان سيرة المتشرعة تارة يعلم فيها انما كانت جارية في عصور المعصومين (عليهم السلام) حتى يكون المعصوم احد العاملين بها فلا شك في حجية السيرة قطعاً وتسمى بالإجماع العملي فتكون بنفسها دليلًا على الحكم كالاجماع القولي وانما تكون حجة اذا ثبت من دليل آخر امضاء الشارع لها ولو من طريقة عدم ثبوت الردع من قبله.

وتارة لا يعلم او يشك فيها انها كانت جارية في عصور المعصومين أو انها حدثت بعد عصر المعصوم. فلا نجد مجالًا للأعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو اليقين وذلك هو ما نعرف من اسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات في عواطف الناس: ان بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئاً استجابة لعادة غير اسلامية أو لهوى في نفسه أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الآخرين ويأتي آخر فيقلد الاول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس من دون ان يحصل من يردعهم عن ذلك الغفلة أو التسامح أو لخوف أو لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك واذا مضت على العمل عهود طويله يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيرة المسلمين. ويشبه ان يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد.

ومن أجل هذا لا نثق في السِيرات الموجودة في عصرنا انها كانت موجودة في العصور الاسلامية الاولى ومع الشك في ذلك فاجدر بها ان لا تكون حجة لان الشك في حجية الشي‌ء كاف في وهن حجيته اذ لا حجية الا بعلم)[١].

وقد قيل (اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال).

شروط حجية السيرة وهي:


[١] أصول الفقه/ الشيخ محمد رضا المظفر/ ج ٣/ ص ١٧٤/ بتصرف.