العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١٧ - ٣ - الإجماع

فهو عند الله حسن)[١] وذكر الأستاذ خلّاف قائلًا (يدل- الحديث- من بعض وجوه على اعتبار العرف)[٢] واستدل بحجية العرف كذلك من اقرار الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- للعرف لما فيه من مصلحة راجحة لا غنى للناس عنه قال الأستاذ شلْبي ولا ادل على ذلك لان الرسول- صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو المبلِّغ عن الله لم يهدهم كل ما تعودوه العرب في جاهليتهم بل أقر منه الصالح وابطل الفاسد وعدّل ما احتاج إلى تعديل- ثم قال- فيكون- صلى الله عليه (وآله) وسلم- قد حدد لنا نوع العرف الذي يعتبر اساساً للتشريع فيما بعد وهو أن ما تعوده الناس مما ليس فيه حكم مقرر يوزن بميزان المصلحة بعيداً عن الأهواء والشهوات- ثم قال- فإذا كان فيه مصلحة راجحة أو يدفع عنهم مفسدة كبيرة ولا يخل بالمجتمع يقر ويعمل به فيصير شريعة واجبة الاتباع ما دام يحقق ذلك)[٣]

٣- الإجماع:

استدل لحجية العرف من الإجماع حيث سار جميع الصحابة من بعد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- على ما سار عليه في اعتبار العرف. قال شلْبي (وقف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه (وآله) وسلم- من بعد موقفه من العادات ثم قال- وبذلك يكون أصحاب رسول الله قد أكدوا بقاء اعتبار العرف الصالح فيما يجري بين الناس- ثم قال- وعلى هذا المنهج سار الفقهاء والمجتهدين من بعدهم)[٤] قال الأستاذ خلاف (اما العرف الصحيح فتجب مراعاته في التشريع وفي القضاءثم قال‌ولان المقصود من التشريع تدبير شئون الناس بما


[١] نقلًا عن أصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم ص ٤٢٤

[٢] أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص ٩١

[٣] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ج ١/ ص ٣٣٦

[٤] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ج ١/ ص ٣٣٦