العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١٦ - ٢ - السنة

من العبارات الدالة على حجية عرف الناس وعاداتهم)[١] كما ذكر الأستاذ محمد مصطفى شلْبي (ان الأئمة أصحاب المذاهب اعتبروا العرف وعملوا به وان نازع بعض الأصوليين في ذلك بحكاية الخلاف فيه. لان الخلاف لم يكن في أصل اعتباره ولكنه في تطبيقه في بعض جزئياته أو في التوسع والتضييق في نطاقه)[٢] والأدلة التي سيقت للمثبتين كما يلي:

١- الكتاب العزيز:

استدل لحجية العرف من الكتاب العزيز قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين)[٣] قال الأستاذ بدران (فقد هداهم الى هذا- أي حجية العرف‌ما ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف) ويقول القرافي (فكل ما شهدت به العادة قضى به لظاهر هذه الآية)[٤].

٢- السنة:

استدل لحجية العرف من السنة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)[٥] قال الأستاذ بدران العينين بدران (ولان العرف إنما صار حجة بالنص. وهو قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم- ما رآه المسلمون. الحديث-)[٦] ويقول الكمال بن الهمام (يستدل على حجية العرف بهذا الحديث)[٧] كما استدل به السرخسي قال (وتعامل الناس من غير نكير أصل من أصول كبير لقوله- صلى الله عليه (وآله) وسلم- ما رآه المسلمون حسناً


[١] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص ٣٢٩

[٢] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ج ١ ص ٣٣٤

[٣] سورة الأعراف/ آية ١٩٩

[٤] أصول الفقه/ بدران ابو العينين بدران/ ص ٣٢٩

[٥] نقلًا عن الأستاذ بدران ابو العينين بدران ص ٢٣٩

[٦] أصول الفقه/ بدران ابو العينين بدران/ ص ٣٢٩

[٧] نقلًا عن الأستاذ بدران ابو العينين بدران ص ٢٣٩.