احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨ - الطواف

س ٤٤: التقت امرأة بزوجها في الشوط الثاني من طوافه فلما أكمل طوافه كانت هي قد أكملت ستة اشواط ولم تأت بشوط آخر بعدها ليتمّ طوافها بل استأنفت الطواف من جديد، فما حكم طوافها الأول والثاني؟

ج ٤٤: بسمه تعالى: مع تمشى قصد القربة منها لا إشكال، والله العالم.

س ٤٥: شخص مع علمه بحرمة الاحتكاك بالأجنبية، يحتك ببدن الأجنبية عن شهوة في الطواف فهل يفسد طوافه بذلك؟ وهل يُفرّق بين الطواف الواجب والمستحب؟

ج ٤٥: بسمه تعالى: إذا كان طوافه للاحتكاك فلا يجوز وفي صحة طوافه إشكال، والله العالم.

س ٤٦: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكلّ صلاة وطواف فإذا اغتسلت أو توضّأت وشرعت في الطواف ثم اقيمت صلاة الجماعة أثناء طوافها فصلّت ثم طافت بعد الصلاة بلا تجديد للغسل أو الوضوء فهل يصح طوافها؟

ج ٤٦: بسمه تعالى: تتم الطواف الأول بنفس تلك الطهارة وتتوضأ لصلاة الطواف والأحوط أن تتوضأ ثانياً وتأتي بطواف آخر بقصد ما في الذمة ثم تتوضأ وتصلي صلاة الطواف، والله العالم.

س ٤٧: هل يجب على النساء طواف النساء أيضاً؟

بسمه تعالى: طواف النساء واجب على النساء أيضاً، والله العالم.