احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - الطواف
محكوم عليه بالحيض وما أتت به من الطواف والصلاة محكوم بالبطلان، والله العالم.
س ٢٣: إذا كانت المرأة قد اضطربت عادتها وهي في الحج (بسبب استعمال الأقراص المانعة لنزول الدم) بحيث أنها رأت ولمدة طويلة بقعاً ودماً فما هي وظيفتها حينئذ؟
ج ٢٣: بسمه تعالى: إذا رأت الدم ولم يستمر معها ثلاثة أيام فليس بحيض وإن استمر الدم معها ثلاثة أيام وكان الدم في أيام عادتها أو كان بصفات الحيض فيحكم عليه بالحيض، والله العالم.
س ٢٤: مُحرمة حاضت بعد الوقوفين ثم استعملت أقراص المنع من نزول الدم وانقطع عنها الدم فأتت بالأعمال ولكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟
ج ٢٤: بسمه تعالى: إذا انقطع الدم عنها ولم يستمر ثلاثة أيام- ولو في الباطن- فأعمالها صحيحة، والله العالم.
س ٢٥: امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت ونوت الجنابة وبهذا الغسل أتت بأعمال الحج فما حكم أعمالها؟
ج ٢٥: بسمه تعالى: حجها صحيح، والله العالم.
س ٢٦: إمرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي هذه المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟
ج ٢٦: بسمه تعالى: إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة