احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - الطواف
س ١٩: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة وهل يكونان عاصيين إذا لم يأتيا به؟
ج ١٩: بسمه تعالى: طواف النساء واجب مطلقاً، والله العالم.
س ٢٠: سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج إلا أنّ الزوجة بغضاً منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته ولازوج أيضاً ترك طواف النساء وصلاته ثم رجعا إلى وطنهما، فما هي وظيفه المرأة مع زوجها من جهة المحرمية وكونها في بيته؟
ج ٢٠: بسمه تعالى: تحرم عليها المقاربة ويجب عليهما أن يطوفا طواف النساء فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنبيان له، والله العالم.
س ٢١: إذا شكّت المرأة في أثناء الطواف أنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا فما هي وظيفتها؟
ج ٢١: بسمه تعالى: يجب عليها أن تخرج من المسجد فوراً وتغتسل وتستأنف الطواف، والله العالم.
س ٢٢: إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها وطافت وصلَّت باعتقاد طهرها ثم رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض فما هي وظيفتها؟
ج ٢٢: بسمه تعالى: إذا لم تكن مسبوقةً بالحيض ثم رأت الدم وانقطع ذلك الدم حتى في الباطن فلا يحكم عليه بالحيض وإذا كانت مسبوقة بالحيض كما هو ظاهر الفرض ثم رأت الدم. ولو في الباطن ولم يزد مجموع الدم على عشرة أيام فالكل