احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - الطواف

بالتيمم وهل يجزي ذلك أم لا؟ أو لابد أن تستنيب؟

ج ١٥: بسمه تعالى: إذا يئست من تمكنها من الغسل فيصح منها الطواف وصلاته بالتيمم وإذا تمكنت من الاستنابة فالأحوط لها أن تستنيب أيضاً، والله العالم.

س ١٦: بعض النساء يستعملن أقراصاً في الحج لحبس الحيض ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق ابرة ونحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض ويجوز لها النسك المشروطة بالطهارة؟ ثم بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟

ج ١٦: بسمه تعالى: الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض ويجب ان تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

س ١٧: إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا فهل تصح أعمالها؟ وهل تجب إعادتهما أم لا

ج ١٧: بسمه تعالى: تصح ولا إعادة فيهما إلا مع سبق الحيض والعلم بالغفلة عنه حال العمل فتحتاط حينئذٍ، والله العالم.

س ١٨: قبل ثلاث سنين سافرت إلى الحج ولكن كنت لا أعلم أن المرأة كالرجل تحتلم فكنت في عرفات واتفق ذلك لي وقد كنت جاهلة بالحكم إلّا اني تأثرت منه لأني في حال الاحرام وكنت أهتم حيث لم أتمكن من الغسل في ذلك المكان وبعد أيام جاءت الحملة بنا إلى الطواف ولكن في ذلك الوقت تيممت أمام الخيمة على التراب فهل أدّيت الواجب أم لا؟ ارشدوني؟

ج ١٨: بسمه تعالى: لا يجب إعادة الأعمال السابقة عليها، والله العالم.