احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - لباس الإحرام
س ٢: إذا كان لباس المرأة من الحرير أو الإبريسم الخالص- أو الممزوج بالحرير وغير الحرير- أو الخيوط المذهبة فهل يمكنها الإحرام فيه؟ وما هو الحال بالنسبة للثياب الملونة أو الرداء الأسود؟
ج ٢: بسمه تعالى: لا يجوز لبس الحرير الخالص للمرأة حال الإحرام، وكذا لا يجوز لبس ثياب الزينة للزينة، والله العالم.
س ٣: هل يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها الثياب المعدّة للزينة والتي يكون (التور) أو التطريز في جانبٍ منها وبيّنوا لنا هل أن القناع (المقنعة) من ضمن لباس الإحرام؟
ج ٣: بسمه تعالى: إذا عدّ من الزينة فلا يجوز، والقناع أيضاً يحسب من اللباس، والله العالم.
س ٤: إذا كان لباس إحرام النساء شفافاً بحيث يحكي عن أبدانهن فهل يضرُّ بحجهنّ؟
ج ٤: بسمه تعالى: يشترط ستر البدن في حال الطواف وصلاته، والله العالم.
س ٥: هل يجوز للمرأة في حال إحرامها لبس الجوراب أم لابد من كشف ظاهر القدم كالرجال؟
ج ٥: بسمه تعالى: لا مانع منه وإن كان الأحوط استحباباً تركه، والله العالم.
س ٦: إذا أُحرم في لباسّ أُشتري بمال لم يخمّس أو لم تدفع زكاته فهل الإحرام