احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - تقديم أعمال الحج
ترجع من منى ولا تتمكن أن تبقى في مكة إلى أن تطهر فما هي وظيفتها؟
ج ١: بسمه تعالى: إذا كانت تطمئن أو تعلم بأنها إذا لم تقدم أعمال مكة على الوقوفين لن تقدر على الإتيان بها بعد ذلك وجب عليها أن تقدم طواف الحج وصلاته على الوقوفين والأحوط وجوباً أن تقدّم السعي كذلك وبعد أعمال الحج تعيد السعي وإذا خافت من الحيض فيجوز لها تقديم الطواف، والله العالم.
س ٢: المرأة التي قدمت أعمال الحج على الوقوفين ثم حاضت بعد السعي وفي ذلك الحين أتى زوجها بطواف النساء نيابة عنها فهل تصح هذه النيابة أم لا؟
ج ٢: بسمه تعالى: يجب عليها بعد الوقوفين إذا طهرت أن تأتي بطواف النساء بنفسها وإذا لم تطهر تستنيب، والله العالم.
س ٣: امرأة قدمت أعمال الحج من الطواف وصلاته والسعي خوفاً من طروء الحيض عليها ولكن بعد ذلك لم تطرقها العادة فهل يلزمها إعادة الأعمال أم لا؟
ج ٣: بسمه تعالى: الأحوط وجوباً إعادة السعي والأولى إعادة الطواف وصلاته قبل السعي، والله العالم.
س ٤: المرأة التي تقدم أعمال الحج في الطواف وصلاته وطواف النساء خوفاً من العادة الشهرية فهل تحلّ عليها جميع المحرمات حتى الطيب أم لا؟
ج ٤: بسمه تعالى: يجب عليها أن تجتنب محرَّمات الإحرام ما لم تنته من أعمال منى والأحوط لها إعادة السعي وتجب عليها الإتيان بطواف النساء بعد أعمال منى، والله العالم.