احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥ - أحكام النيابة
س ٤: بعد الالتفات إلى أن النساء قد يبتلين بأعذارٍ أثناء أداء وظيفة الحج فهل لهنّ أخذ النيابة عن الآخرين؟
ج ٤: بسمه تعالى: إذا علمن أو حصل عندهن اطمئنان بأنهن سيبتلين بالعذر لم تجز لهنّ النيابة عن الآخرين وفي غير هذه الصورة لا مانع من أخذ النيابة، والله العالم.
س ٥: أنا امرأة أخذتُ النيابة عن شخص لأحج عنه وبمجرد وصولي إلى مكة طرقتني العادة الشهريّة فلم أستطع أداء أعمال عمرة التمتع فما هي وظيفتي؟
ج ٥: بسمه تعالى: إذا حدث الحيض أثناء الإحرام أو قُبيل الإحرام بحيث يضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتع انقلب حجُّك من حج التمتع إلى حج الإفراد فيجب عليك حينئذ أداء أعمال حج الإفراد وتأتين بعده بعمرةٍ مفردةٍ والأحوط استحباباً إذا دخلتِ مكة بإحرام العمرة أن ترجعي من مكة إلى الميقات وتأتي بالتلبية لأجل إحرام حج الإفراد من الميقات قاصدة الأعم من إنشاء الإحرام بها وتكرارها وإذا حدث الحيض بعد الإحرام فهنا تتخيرين بين العدول إلى حج الإفراد كما مرّ وبين البقاء على عمرتك- أي عمرة التمتع- وتأتين بجميع أعمال عمرة التمتع ما عدا الطواف وصلاة الطواف وذلك بأن تسعي وتقصري ثم تحرمي للحج وتذهبي لعرفات ومنى فإذا أدّيتي أعمال منى عودي إلى مكة وأدي طواف العمرة قبل طواف الحج. لكن إذا كانت المرأة تعلم منذ البدء بحدوث الحيض فالأحوط لها أن لا تنوب عن أحد، والله العالم.