أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سؤال (٥٥) ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر؟ وما حكم الجماع في حالة الاستحاضة؟
بسمه تعالى: إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام- ولو في باطن الفرج- فهو محكوم بالاستحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها، والله العالم.
سؤال (٥٦) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين (٢٣- ٢٤- ٢٥) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط، إلا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلًا جداً (نقاط خفيفة) وتوقف، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة، وهي لا تدري هل هو بداية ليحضها أم هو استحاضة؟ ماذا يجب عليها؟
بسمه تعالى: إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً، بلا فرق بين كونه قليلًا أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال، والله العالم.
سؤال (٥٧) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات لحيض، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات ستة أيام، وبعد الستة