أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٦ - أحكام صوم الحائض والمستحاضة

سؤال (١٦٦) لو لم تغتسل المستحاضة الكثيرة للصلاة نسياناً (للاستحاضة) أو جهلًا، أو نسياناً وجهلًا بالحكم، هل يبطل صوم النهار، وهل الحكم كذلك لو اغتسلت للصلاة ولكنها لم تصل نسياناً؟

بسمه تعالى: يشترط في صحة صوم المستحاضة اغتسالها للصلاة، ولا فرق بين العلم والجهل، وفي فرض نسيان الصلاة فالأحوط وجوباً قضاء صومها، والله العالم.

سؤال (١٦٧) المرأة التي تكون في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، لو نامت عن غسلها، أو غلبها النوم، فهل يضر ذلك بصومها؟

بسمه تعالى: إذا استيقظت قبل طلوع الشمس اغتسلت وصلت، وصح صومها، وأما إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فتتم الصوم ثم تقضيه على الأحوط وجوباً، والله العالم.

سؤال (١٦٨) امرأة صائمة في شهر رمضان وجاءها دورتها الشهرية قبل أذان المغرب بخمس دقائق، فما الحكم الشرعي؟ وماذا لو كانت صائمة مستحباً؟

بسمه تعالى: إذا حاضت ولو قبل الغروب بطل صومها ذلك اليوم، ولا فرق بين الصوم الواجب والمستحب، والله العالم.