أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - أيام الحيض

سؤال (١٠) وإذا انصبَّ الدمُ من الرحم إلى فضاء الفرج (المهبل) ولم يخرج منه أصلًا فما الحكم؟

بسمه تعالى: لا يحكم بحيضيته إلّا بعد خروج شي‌ء ولو يسير ولو بواسطة القطنة، والله العالم.

سؤال (١١) وهل هناك عمر محدد يأتي فيه الحيض؟

بسمه تعالى: نعم بعد إكمال تسع سنين فإذا رأت الدم قبل إكمالها ولو كان بصفات الحيض فهو محكوم بالاستحاضة، والله العالم.

سؤال (١٢) ما حكم الدم النازل من المرأة أيام الحمل الكاذب لا غيره؟

بسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام العادة فهو محكوم بأنه حيض، والله العالم.

أيام الحيض‌

سؤال (١٣) أكثر الحيض عشرة أيام، ولكن متى تعتبر المرأة نفسها قد تجاوزت العشرة أيام هل بمجرد دخولها الليلة الحادية عشرة أم أنَّ الليلة لا تحسب فلا تعد متجاوزة العشرة إلّا بدخولها في اليوم الحادي عشر؟

بسمه تعالى: إذا رأت الدم في الليلة الحادية عشرة فقد تجاوز الدم عشرة أيام فيكون ذلك الدم استحاضة وإذا كانت عادتها أقل من عشرة أيام تعتبر ما بعد العادة استحاضة، والله العالم.