أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - أحكام المضطربة

سؤال (٨١) وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين الأقارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟

بسمه تعالى: إذا لم يكن الاختلاف شاذاً، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام، والله العالم.

أحكام المضطربة

سؤال (٨٢) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواءً وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.

أ/ مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟

ب/ هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟

ج/ بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافٍ في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟

أ/ بسمه تعالى: إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دماً فلا شي‌ء عليها فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات، والله العالم.

ب/ بسمه تعالى: إذا كان الدم على أوصاف الحيض وشرائطه فهو محكوم بكونه حيضاً وان كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة وإلّا فهو دم يجب‌