أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - أحكام ذات العادة الوقتية والعددية

سؤال (٤٨) ذكرتم أنّ المرأة التي ترى الدم كل ٢٨ يوماً أن هذا ليس عادة شرعية وإنما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين، ولكن السؤال: هل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطربة لو رأت الدم في مثل هذه الحالة أصفر؟

بسمه تعالى: إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيث صارت لها طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضاً وإن كان أصفراً، والله العالم.

سؤال (٤٩) الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل ٢٨ يوم وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر وهكذا يستمرّ التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو ٢٨ يوم؟

بسمه تعالى: الحساب العلمي لا اعتبار به، بل الاعتبار بالشهور القمرية. غايةُ الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيُحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، والله العالم.

أحكام ذات العادة الوقتية والعددية

سؤال (٥٠) في المسائل المنتخبة (المسألة ٥٣) من رسالة السيد الخوئي (قدس سره) ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة