أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سؤال (٤٨) ذكرتم أنّ المرأة التي ترى الدم كل ٢٨ يوماً أن هذا ليس عادة شرعية وإنما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين، ولكن السؤال: هل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطربة لو رأت الدم في مثل هذه الحالة أصفر؟
بسمه تعالى: إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيث صارت لها طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضاً وإن كان أصفراً، والله العالم.
سؤال (٤٩) الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل ٢٨ يوم وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر وهكذا يستمرّ التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو ٢٨ يوم؟
بسمه تعالى: الحساب العلمي لا اعتبار به، بل الاعتبار بالشهور القمرية. غايةُ الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيُحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، والله العالم.
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سؤال (٥٠) في المسائل المنتخبة (المسألة ٥٣) من رسالة السيد الخوئي (قدس سره) ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة