أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩ - أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سؤال (٥٢) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
بسمه تعالى: لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال (٥٣) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما عن الأُخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما؟
بسمه تعالى: إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.
سؤال (٥٤) امرأة دورتها عددية ووقتية، ولكن في شهر من الأشهر وبسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض، فهل تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضاً، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض؟
بسمه تعالى: إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضاً، والله العالم.