أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦ - أحكام ذات العادة

وليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقاً؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟

بسمه تعالى: نعم هو رأي المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) ونحن نوافقه على ذلك، والله العالم.

سؤال (٤٦) بناءً على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنّه أحياناً تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيام العادة أم لا؟ وأحياناً تقول: أنا لا أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع فإنّه تارةً يكون فيه صفرة وتارة بعض الأشهر يكون حمرة؟

بسمه تعالى: إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكون حيضاً، وإلّا فيُحكم بالاستحاضة في اليوم السابع، وعلينا أن نسألها إن كان اليوم السابع من عادتها أم لا؟ والله العالم.

سؤال (٤٧) امرأة استمر بها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ولو حصل فلفترة وجيزة يوماً أو بعض يوم، ولها عادة مستمرة أول الشهر وإلى خمسة أيام فهل الحيض في خصوص أيام العادة أو يضاف إليه ما أمكن ما هو بصفة الحيض وإن لم يكن في العادة؟

بسمه تعالى: الحيض هو خصوص أيام العادة والباقي استحاضة، والله العالم.