أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - أحكام النفساء
سؤال (١٥٣) أجبتم في استفتاء سابق بأن لو أخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لا تترتب عليه أحكام النفاس فأرجو بيان رأي السيد الخوئي (قدس سره) إن أمكن؟
بسمه تعالى: إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجداً لصفاته فهو محكوم بالحيض، وكان رأي السيد الخوئي (قدس سره) كذلك، والله العالم.
سؤال (١٥٤) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلًا أو اللون فقط أو صفتان فقط، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم؟
بسمه تعالى: إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل، والله العالم.
أحكام النفساء
سؤال (١٥٥) امرأة نفساء وقد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسبت الدم بأيام عادتها وجعلت الباقي استحاضة ثم بعد أسبوع مثلا من هذا الدم رأت دماً يتفق مع صفة الحيض، فهل تتحيض برؤيته؟
بسمه تعالى: بما أن الفصل بين الدمين أقل من أيام الطهر تجمع- في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات الحيض إذا لم يكن الدم الحاصل واجداً للصفات- بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، والله العالم.