أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٥ - أحكام صوم الحائض والمستحاضة
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
سؤال (١٦٣) إذا كانت المرأةُ ذاتَ عادة عددية ووقتية، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقاً ومتقطعاً، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟
الخوئي: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات.
سؤال (١٦٤) ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح، فهل هذا لا ينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان والواجب المعين إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الخوئي: لا تنافي بينهما لأنها ناوية أيضاً بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر، كالمسافر الذي ينوي السفر وله عدم الخروج قبل الزوال.
سؤال (١٦٥) هل يجوز للمرأة أن تتناول أقراصاً في ليالي شهر رمضان عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟
بسمه تعالى: لا بأس بالتناول، والله العالم.