أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - أحكام المضطربة

تطهير الموضع منه ويجب الوضوء للصلاة، والله العالم.

ج/ بسمه تعالى: لا اعتبار بقول الأطباء إذا وُجد في الدم الخارج أوصاف الحيض وشرائطه وكذا أوصاف الاستحاضة، والله العالم.

سؤال (٨٣) لو رأت المضطربة دماً قبل مرور عشرة أيام نقاءً فإنها لا تحكم بحيضيته ولكن لو استمر إلى أن مرَّ أقل الطهر، فهل تعتبره حيضاً بمجرد انقضاء أقل الطهر مثلا لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق وبقي مستمراً تسعة أيام، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم لا؟

بسمه تعالى: إذا لم يفصل بين الدم السابق واللاحق عشرة أيام نقاءً فالدم الثاني محكوم بالاستحاضة، نعم لو كان النقاء أقل من عشرة أيام وكان الدم الثاني في أول حدوثه أصفر بصفات الاستحاضة ثم تبدل بأوصاف الحيض ولم يكن بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو عشرة أيام يحكم بكون الدم الثاني بعد دم الصفرة حيضاً إذا كانت الصفرة مع النقاء عشرة أيام أو أكثر، والله العالم.

سؤال (٨٤) المضطربة إذا رأت دماً بالصفات اعتبرته حيضاً فلو جاءها الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثلًا فلا تحكم عليه بالحيضية لعدم فصل أقل الطهر ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد على هذا الدم بأنه حيض لو كان بالصفات؟ وما الحكم لو كان هذا الدم ذو صفات أكثر (كالغلظة أو مصاحباً لآلام الحيض التي تعتادها المرأة والحرقة