أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - أحكام الحائض
لوقت عادتها لزمها الاحتياط في جميع الأيام المحتملة كونها طرفاً لعلمها الإجمالي، وإلا فالدمان محكومان بالاستحاضة، والله العالم.
أحكام الحائض
سؤال (٨٧) إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر، فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟
الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإنَّ استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.
سؤال (٨٨) إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط.
سؤال (٨٩) إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دماً مدة