أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - أيام الحيض
أيضاً، ويُعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصّلةً.
سؤال (١٨) النساء اللواتي يتعاطين الأقراص، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحياناً بعد أيام العادة مثلًا بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.
ب/ ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟
بسمه تعالى: لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم، والله العالم.
ج/ هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى؟
بسمه تعالى: وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالًا عقلائياً، والله العالم.