أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثمّ استمرّ في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علماً بأنّ غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟
بسمه تعالى: الذي ذكره السيد الخوئي (قدس سره) مختص بذات العادة العددية. وأمّا ذات العادة الوقتية والعددية، فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام، فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما.
وأمّا إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثمّ رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنّها استحاضة، والله العالم.
سؤال (٥١) امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟ والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟
بسمه تعالى: الدم المزبور لا يُحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.