أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - أحكام ذات العادة الوقتية والعددية

الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثمّ استمرّ في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علماً بأنّ غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟

بسمه تعالى: الذي ذكره السيد الخوئي (قدس سره) مختص بذات العادة العددية. وأمّا ذات العادة الوقتية والعددية، فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام، فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما.

وأمّا إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثمّ رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنّها استحاضة، والله العالم.

سؤال (٥١) امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟ والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟

بسمه تعالى: الدم المزبور لا يُحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.