أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - غسل الحائض
غسل الحائض
سؤال (١٠٩) امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت ونوت غسل الجنابة، وبهذا الغسل أتت بأعمال الحج، فما حكم أعمالها؟
بسمه تعالى: الغسل صحيح، والأعمال كذلك، والله العالم.
سؤال (١١٠) امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مسّاكات حديدية للمّ شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟
الخوئي: لا بأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.
سؤال (١١١) إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلًا بالمسألة، أو نسياناً، ومضت عليها أيام كثيرة، فهل أن صلواتها تحتاج إلى الإعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالًا أخرى واجبة كالجنابة، أم مستحبة كالجمعة؟
الخوئي: نعم يجزي ما ذكرتم من الأغسال، عمّا تركته من الأغسال التي كانت واجبة عليها، وإن لم تلتفت إلى ما يجب عليها، فلا يجب عليها إلا إعادة ما أتت به قبل أن تأتي بأحد الأغسال عن واجبها، والله العالم.
سؤال (١١٢) هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟
بسمه تعالى: إذا نوت أحدهما كفى عن الآخر، وإن كان الأحوط قصدهما في غسل واحد، والله العالم.