أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢ - أحكام ذات العادة الوقتية

سؤال (٦٠) الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحيض يعنون السيد (رحمه الله) المسألة ب- (حكم الدم أيام العادة) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية ... فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون صحيحاً؟ أم أنَّ هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا؟

بسمه تعالى: المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط، والله العالم.

سؤال (٦١) في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد (قدس سره) هذه العبارة (وإن تساويا)، فهل المقصود: تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم وإن لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلًا أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأولى فشملت مصداقين (حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة)؟

بسمه تعالى: المراد بقوله (وإن تساويا) هو التساوي في صفات الحيض، والله العالم.

سؤال (٦٢) نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة (أما إذا لم يصادف شي‌ء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة ...) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو