أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - أحكام المبتدئة

بالجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (٧٨) بالنسبة للاختبار بإدخال قطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن أو عدمه أو لمعرفة درج الاستحاضة وغير ذلك، بعض النساء خصوصاً الأبكار قد يحصل لهن خوف على البكارة أو ألم ما من هذه العملية لصغر الموضع أو نحو ذلك، فهل يعد هذا عذراً؟ فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار؟

بسمه تعالى: المراد بالإدخال أن تضع القطنة على فم الفرج بحيث يمسكها الفرج ولو بواسطة المشد ثم تخرجها لتتعرف على وجود الدم وعدمه، والله العالم.

أحكام المبتدئة

سؤال (٧٩) لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عدداً، والبقية اختلفن عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم واعتباره، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، ولا يكفي خرقه من واحدة منهن فضلًا عن اثنتين أو ثلاثة؟

بسمه تعالى: يكفي المعظم، ولا عبرة بالشاذة منهن، والله العالم.

سؤال (٨٠) ثم إن هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى الحرج والمشقة، حيث أنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى، فكيف يكون الحل لذلك؟

بسمه تعالى: يكفي الأقارب اللواتي في بلدها، والله العالم.