أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - أحكام الحائض
سؤال (٩٣) إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا، فهل تصح أعمالها، وهل يجب إعادتهما أم لا؟
بسمه تعالى: لا يجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور، والله العالم.
سؤال (٩٤) زوجتي دورتها ١٧ يوماً، يسبقها يوم وأحياناً يومان دم متقطع، بين كل مرة ترى فيها الدم أكثر من ٣- ٦ ساعات، وربما أكثر من ذلك، فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطوال النهار لم تصم منتظرةً نزول الدم ولكنه لم ينزل. وسؤالي هو: هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم. أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم؟
بسمه تعالى: إذا كان في ظرف انقطاع الدم موجوداً في فضاء الرحم، بحيث لو أدخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلًا، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض. وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلًا، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلًا، فالدم المذكور استحاضة، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة والله العالم.
سؤال (٩٥) إذا دخل وقت الصلاة وتأخرت المرأة في أدائها عن أول الوقت، لانشغالها ثم نزل عليها الدم، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض؟
بسمه تعالى: نعم عليها قضاء تلك الصلاة، والله العالم.