أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦ - صفات الحيض

الحكم في هذا السائل الأصفر مع كونه رقيقاً يخرج بلا لذع أو حرقة؟

بسمه تعالى: إذا خرج هذا الدم في غير أيام عادتهن يحكم بأنّه استحاضة بخلاف ما إذا خرج في أيام عادتهن فإنّ الدم الخارج أيام العادة حيض سواء كان أحمر أو أصفر أو كدراً كما لعله المراد من اللون البنيّ وكذا إذا تقدّم هذا الدم على أيام عادتهن بيوم أو يومين، والله العالم.

سؤال (٢١) هل صفات الحيض لازمة في جريان أحكامه؟

بسمه تعالى: نعم هي معتبرة إلّا إذا كان الدم في زمان العادة أو كانت مضطربة، والله العالم.

سؤال (٢٢) يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟

الخوئي: معناها واضح عرفاً كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.

بسمه تعالى: المراد من الطري ما لم يمض عليه مدة توجب تغيره وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.

سؤال (٢٣) ماذا نحكم على اللون (القهوائي) أو البني لو رأته المرأة؟

بسمه تعالى: إذا رأته في أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونه دماً، والله العالم.

سؤال (٢٤) إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا؟

بسمه تعالى: إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر