أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - صفات الحيض

سؤال (٢٨) هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض فلو كان الدم كله بلون واحد (أحمر مثلًا) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلًا وفي أخرى من دونها مثلا فما الحكم؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الأُخرى أم لا؟

بسمه تعالى: إن كان مجموع الدمين أكثر من عشرة أيام ولم تكن المرأة ذات عادة وكان الدم الغليظ واجداً للشرائط بأن كان ثلاثة أيام مستمراً وكان عشرة أيام أو أقل فتجعله حيضاً والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (٢٩) ما حكم امرأة لم تر دماً مدة شهرين وبعد الفحوصات ظهر أنّها حامل منذ شهرين وبعد شهر رأت دماً ليس بأوصاف الحيض وبعد مراجعة الطبيبة ظهر أنه قد مات حملها وهذا الدم هو دم الحمل الذي في بطنها وعليها إجراء عملية فما حكم هذا الدم الذي رأته أهو دم نفاس أم دم عارض أم غيره؟

بسمه تعالى: الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلّا فهو استحاضة، إلّا إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (٣٠) إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟

الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع- وإن فرض كون الدم أصفر- حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية