حدیث سد الاباب الا بابا علی علیه السلام - العطية، ماجد بن أحمد - الصفحة ٦٢ - ثانياً
١٨ . عن المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني يزيد بن أبي حبيب، عن قول الله: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله تبارك وتعالى: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ)[٩٤].
١٩ . روى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك.
ومع ذلك ففي الحديث إشكال، لأن الاستطراق يجوز لكل جنب قال تعالى: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) اللهم إلا أن يدعي أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، فالله تعالى أعلم [٩٥].
ثانياً
قوله تعالى :
(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى
[٩٤] - جامع البيان للطبري: ج ٥ ص ١٣٩.
[٩٥] - امتاع الاسماع للمقريزي: ج ١٠ ص ١٨١- ١٨٢.