حدیث سد الاباب الا بابا علی علیه السلام - العطية، ماجد بن أحمد - الصفحة ٥٧ - أولاً
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمماً، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد [٧٩].
٤ . وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعاً عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم[٨٠].
٥ . عن محمد بن الحسن بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟
قال: لا، ولكن يمر فيه، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة [٨١].
٦ . عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب [٨٢].
٧ . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً[٨٣].
[٧٩] - تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٠٧ ح ١٨.
[٨٠] - الكافي: ج ٣ ص ٥٠ ح ٣.
[٨١] - تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٥ ح ١٤.
[٨٢] - أمالي الصدوق: ص ٥١٢ ضمن ح ٧٠٧.
[٨٣] - الخصال: ٣٢٧ ح ١٩.