حدیث سد الاباب الا بابا علی علیه السلام - العطية، ماجد بن أحمد - الصفحة ٦١ - أولاً
(طبعا لا مانع ولا ضير في استعمال لفظة واحدة في معنيين أو أكثر كما قلنا في علم الأصول، ولكنه خلاف الظاهر، وهو لا يجوز بدون قرينة، نعم يمكن أن تكون الروايات المذكورة قرينة على ذلك) [٩١].
١٦ . خبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى:
(لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ).
قال الشافعي: فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عزّ وجلّ: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) لا تقربوا موضع الصلاة.
قال: وما أشبه ما قال بما قال، لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد، فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه لقول الله عزّ وجلّ: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) [٩٢].
١٧ . عن ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ).
قال: الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه [٩٣].
[٩١] - تفسير الأمثل: ج ٣ ص ٢٤٥ – ٢٤٧.
[٩٢] - أحكام القرآن للشافعي: ج ١ ص ٨٣.
[٩٣] - جامع البيان للطبري: ج ٥ ص ١٣٨.