خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ٢٥٣ - اذان از ديدگاه فريقين بررسي معناي (ولي) در آيه ولايت از ديدگاه فريقين
اذان از ديدگاه فريقين: بررسي معناي (ولي) در آيه ولايت از ديدگاه فريقين
کد مطلب: ٦٦٨٠ تاریخ انتشار: ٠٦ اسفند ١٣٨٦ تعداد بازدید: ٥٨٩ خارج فقه مقارن » اذان از ديدگاه فريقين اذان از ديدگاه فريقين: بررسي معناي (ولي) در آيه ولايت از ديدگاه فريقينجلسه ٤٤- ١٣٨٦/١٢/٠٦
تاریخ : ٨٦/١٢/٠٦
اشكال اتحاد ولي با مولي
اشكال بعدي در رابطه با آيه ولايت، اين است كه اگر بخواهيم «ولي» را به معناي نصرت بگيريم و اگر آيه هم در حق امير المؤمنين عليه السّلام نازل نشده باشد، اتحاد ولي با مولّي عليه لازم مي آيد و معني اين مي شود:
إنما وليكم الله، وليكم رسول الله، و يا ايها الذين آمنوا وليكم المؤمنين.
«ولي» شما مؤمنين، مؤمنين هستند در حالي كه اين معنا خلاف اراده خداوند است و در اين صورت لغويت لازم مي آيد. اگر بر فرض كه اين معنا را بپذيريم كه، «ولي» مؤمنين، مؤمنين باشند، در اين جا لازم مي آيد كه تمام مؤمنين در يك مرتبه واحده باشند، يعني ولايت و دوستي، يعني شما دوست خودتان هستيد يا شما مؤمنين ياور خودتان هستيد.
در اين صورت اشكال ديگري لازم مي آيد و آن اين كه در آيه:
إنما وليكم الله والذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون.
اين «يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون» به چه معنايي باشد؟ اگر بنا است كه همه مؤمنين در يك مرتبه مساوي باشند، اگر كسي نماز بخواند و در حال ركوع صدقه ندهد، از قضيه خارج است و مي شود: ليس ناصركم الذين يقيمون الصلاة و لا يؤتون الزكاة.
اگر معنايي غير از معناي ولي بگيريم، ايرادات زيادي وارد مي شود.
مصاديقي از استعمال لفظ «ولي» در متون اهل سنت به معناي مورد نظر شيعه
شما ببينيد، مصاديقي را كه آقايان اهل سنت آورده بودند بر استعمال لفظ ولي، در موارد متعدد به معناي تصرف و اولي بالتصرف و سلطه آمده است.
عمر لفظ «ولي» را به معناي خليفه استعمال مي كند
در رابطه با خود عمر كه موقع جان دادن مي گويد:
لو أدركت سالم مولي حذيفة حيا، لوليته و إستخلفته.
اگر سالم غلام حذيفه زنده مي بود او را به عنوان جانشين و خليفه بر مي گزيدم.
تاريخ طبري، ج ٥، ص ٣٣ - طبقات ابن سعد، ج ٣، ص ١٨١ - استيعاب ابن عبدالبر، ج ٢، ص١٦١ - أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٤٦.
در اين جا ولي به چه معنايي آمده است؟ يعني ناصر شما قرار دادم؟! كلمه إستخلفته به عنوان عطف بيان آمده است، يعني او را ولي شما، اولي بالتصرف براي شما، سلطه بر شما و ولي امر شما قرار مي دادم. اين روايت را همه آورده اند كه وقتي عمر داشت از دنيا مي رفت، اين جمله را گفت.
ابوبكر لفظ «ولي» را به معناي خليفه استعمال مي كند
همچنين در رابطه با ابوبكر كه در لحظات آخر عمر خود، نوشت:
إني قد «وليت» عليكم عمر.
من عمر را به عنوان خليفه و سرپرست شما قرار دادم.
تاريخ طبري، ج ٣، ص ٤٢٩ - تاريخ ابن خلدون، ج ٢، ص ٨٥ - سيرة عمر ابن جوزي، ص ٣٧.
شما چرا در اينجا نمي گوئيد كه «ولي» به معناي نصرت و ياور و محبت است؟
اين نامه را آقاي عمر گرفت و آمد داخل مسجد و گفت ابوبكر رفته و در داخل اين پاكت، براي شما خليفه معين كرده است؛ يكي از اين صحابه گفت: ما كه مي دانيم آن خليفه بعدي كيست (خود تو هستي). عمر گفت: من كه خبر ندارم داخل نامه چه نوشته. گفتند (طلحه گفت):
آقاي عمر! إنك وليته بالأمس و ولاك اليوم:
ديروز تو ابوبكر را به عنوان خليفه معين كردي، امروز هم او خواست بدهي اش را به تو پس بدهد.
عقد الفريد، ج ٢، ص ٢٠٨ - صوارم المحرقة، ص٤٣.
آقايان در اينجا اشكال نمي كنند. در اينجا واضح و روشن است. اما اينها انكار مي كنند و جز اين كه عنادي در كار باشد نيست و مي خواهند امر مسلم و آيات و روايات را توجيه كنند.
در صحيح مسلم از قول عمر «ولي» را به معناي خليفه و جانشين آورده است
در صحيح مسلم، جلد ٧، صفحه ١٥٢ آمده و از قول عمر هم نقل مي كند و مي گويد:
فلما تُوُفِّي رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قال أبو بَكرٍ أنا وَلِي رسول اللَّهِ ... ثُمَّ تُوُفِّي أبو بَكرٍ وأنا وَلِي رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم وَوَلِي أبي بَكرٍ
هنگامي كه رسول خدا صلّي الله عليه و آله از دنيا رفت ابوبكر گفت: من جانشين ر سول خدا هستم... سپس هنگامي كه ابوبكر از دنيا رفت من گفتم: من جانشين رسول خدا و ابوبكر هستم.
صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٣٧٨، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: ٢٦١ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
در اينجا ولي يعني چه؟ من دوست پيامبرم يا جانشين پيامبرم؟! من دوست ابوبكر هستم يا جانشين او؟! همان طور كه آنجا «ولي» به معناي جانشين است، در آيه ولايت هم به معناي جانشين است و چيز ديگري را نمي توانيم اراده كنيم.
كلمه ولي همان طور كه در رابطه با خداوند، تمام مصاديق ولايت را مي گيرد، قطعا در رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام هم تمام مصاديق ولايت را مي گيرد.
عدم تكرار لفظ «ولي» در آيه ولايت نشانه وحدت معنا است
اگر چنانچه ولايت در خداوند با ولايت در رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام تفاوت داشت، لازم مي آمد كه كلمه ولي تكرار شود يعني اين گونه بگويد:(إِنَّمَا وَلِيكمُ اللَّهُ وَ وليكم رَسُولُهُ وَ وليكم الَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ رَاكعُونَ.)
همان طور كه در آيه ٦١ سوره توبه كلمه «يؤمن» تكرار شده است، چون ايمان به خدا با ايمان به مؤمنين متفاوت است:
يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ.
او به خدا ايمان دارد و (تنها) مؤمنان را تصديق مي كند
سوره توبه (٩)، ٦١.
اشكال منافات داشتن حضور قلب در نماز با انفاق كردن در نماز
بحث ديگري كه آقايان در اينجا آورده اند، اين است كه خاتم دادن يا صدقه دادن امير المؤمنين عليه السّلام به سائل در نماز، با نماز و حضور در نماز منافات دارد. مي گويند: شما از آن طرف مي گوئيد كه علي (عليه السلام) تيري به پاي مباركشان رفته بود و امام حسن (عليه السلام) گفتند كه چون اميرالمؤمنين (عليه السلام) طاقت نمي آورد و سخت است، شما در حال نماز اين تير را بكشيد، چون او در حال نماز از خود بي خود مي شود و متوجه نمي شود.
پاسخ به اشكال حضور قلب در نماز:
اولاً: براي اين حديث، سند محكمي ما نتوانستيم پيدا كنيم. جاهائي هم كه يافت شد، مرسل بود و سند نداشت.
ثانياً: اين با توان و صبر و قدرت امير المؤمنين عليه السّلام منافات دارد. اميرالمؤمنين عليه السلام اين طور نبود كه بخواهد از درد بنالد و مثل يك فرد عادي، اگر بخواهيم تير را از پايش بيرون بكشيم، غش بكند. امير المؤمنين عليه السّلام فوق اين قضاياست. براي اميرالمؤمنين عليه السلام نماز و غير نمازش فرقي نمي كند و مي گويد: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله و معه و بعده. اميرالمؤمنين عليه السلام در تمام حالات، جز حق، چيزي ديگري نمي بيند. اين قضيه با خصوصيات و ويژگي هاي اميرالمؤمنين عليه السلام منافات دارد.
ثالثاً: كاري كه اميرالمؤمنين عليه السلام انجام داد و به سائل صدقه داد، جز توجه به خدا، چيز ديگري نيست. يعني همان قلبي كه توجه به خدا دارد، با همان قلب هم توجه به سائل دارد. در آنجا كه سائل را مي بيند، حق خدا را مي بيند و اگر سؤال سائل را مي بيند، در حقيقت تضرع به محضر حق است كه مي بيند و نيت سائل را مي بيند و اين در جهت حق است. اگر توجه به مسائل مادي بود، بله، اين اشكال پيش مي آمد؛ مثلا در حال نماز بود و در مسجد داشتند غذا پخش مي كردند و در حال نماز با اشاره مي گفت كه حق مرا هم نگه داريد يا.... به تعبير يكي از اعاظم، امير المؤمنين عليه السّلام مي دانست وقتي كه سائل آمد از مردم درخواست كرد و مردم او را نااميد كردند، قلب سائل شكست و قلب شكسته او در تشكيلات الهي عرش خدا را به لرزه در مي آورد و امير المؤمنين عليه السّلام اثرات آن شكسته شدن قلب را در همان موقعي كه ملكوت را مي ديد، مشاهده كرد. براي اميرالمؤمنين عليه السلام كه بخواهد در وجه خدا فاني بشود، فرقي نمي كند كه در ملكوت خداوند فاني بشود يا در عبد حق كه او دل شكسته است. خداي عالم مي فرمايد: «واستبقوا الخيرات» در امور خير سبقت بگيريد و امير المؤمنين عليه السّلام عمل خير را به تاخير نيانداخت تا سائل از مسجد برود و ديگر او را نبيند و در همان نماز، رضاي حق را بدست آورد.
رابعاً: از سوي ديگر اين عمل حضرت فعل كثير هم محسوب نمي شود، كه اگر فعل كثير بود شايد از اين جهت، مورد اشكال بعضي قرار مي گرفت. شما مي بينيد كه فقهاي اهل سنت براي اثبات اين مطلب كه عمل قليل مبطل نماز نيست به همين عمل اميرالمؤمنين عليه السلام استدلال كرده اند. اضافه بر اين، شما اهل سنت، مشابه اين را در مورد رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آورده ايد. امير المؤمنين عليه السّلام هر چه دارد از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم دارد. در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم كان يصَلِّي وهو حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَينَبَ بِنْتِ رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم وَلِأَبِي الْعَاصِ بن الربيع بن عبد شَمْسٍ فإذا سَجَدَ وَضَعَهَا وإذا قام حَمَلَهَا
رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در حال نماز بود و أمامه، نوه خودش را از دخترش زينب از دامادش ابي العاص بن ربيع، خيلي دوست داشت و روي شانه خود مي گرفت و مي ايستاد و وقتي سجده مي كرد، آن دختر را روي زمين مي گذاشت و سجده مي كرد و باز هنگام بلند شدن، بچه را بغل مي كرد و مي ايستاد.
الجامع الصحيح المختصر، ج ١، ص ١٩٣، اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: ٢٥٦ ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - ١٤٠٧ - ١٩٨٧ ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفي ديب البغا ـ صحيح مسلم، ج ١، ص ٣٨٥، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الوفاة: ٢٦١، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
آيا اين فعل كثير نيست؟ چرا اين را شما نمي گوئيد كه با حضور و خضوع در نماز منافات دارد؟
خامساً: اين نماز اميرالمؤمنين عليه السلام نماز مستحبي بود، ولي براي رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نماز واجب بود. نماز مستحبي را در حال حركت هم مي توان خواند. اگر حمل كودك در نماز واجب ايرادي ندارد، قطعا در نماز مستحبي هم ايرادي ندارد. در سنن ابي داود تعبيري هست كه مي گويد:
عن أبي قَتَادَةَ صَاحِبِ رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قال بَينَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ في الظُّهْرِ أو الْعَصْرِ وقد دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ إِلَينَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أبي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ علي عُنُقِهِ فَقَامَ رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم في مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِي في مَكانِهَا الذي هِي فيه قال فَكبَّرَ فَكبَّرْنَا قال حتي إذا أَرَادَ رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم أَنْ يرْكعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكعَ وَسَجَدَ حتي إذا فَرَغَ من سُجُودِهِ ثُمَّ قام أَخَذَهَا فَرَدَّهَا في مَكانِهَا فما زَالَ رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يصْنَعُ بها ذلك في كل رَكعَةٍ حتي فَرَغَ من صَلَاتِهِ
منتظر بوديم كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بيايد و نماز ظهر و عصر را بخوانيم، و آمد به سوي ما و امامه دختر ابي العاص را روي گردن خود گذاشته بود و بر مصلاي خود ايستاد و ما هم پشت سر او ايستاديم و آن دختر نيز هنوز پشت گردن پيامبر صلي الله عليه و سلم بود. رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم تكبير گفت و ما هم تكبير گفتيم؛ تا آنجا كه وقتي رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم خواست ركوع كند، دختر را گرفت و پائين گذاشت و سپس ركوع و سجود را انجام داد، وقتي سجده اش تمام شد، دختر را برداشت و گذاشت روي گردن خود، رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در تمام ركعات نماز خود اين كار را انجام مي داد.
سنن أبي داود، ج ١، ص ٢٤٢، اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، الوفاة: ٢٧٥، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
چرا وقتي رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم اين كار را انجام مي دهد، آن هم در تمام ركعات، چيزي نمي گوئيد، اما وقتي اميرالمؤمنين عليه السلام انجام مي دهد، آسمان بر زمين مي آيد و چنين و چنان. وقتي دكتر الباني به اين روايت مي رسد، مي گويد:
و إسناده جيد:
بهترين اسناد را دارد.
إرواء الغليل ألباني، ج ٢، ص ١٠٨.
يا مثلا احمد بن حنبل مي گويد:
عن أبي هُرَيرَةَ قال كنا نصلي مع رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم الْعِشَاءَ فإذا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ علي ظَهْرِهِ فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بيده من خَلْفِهِ أَخْذاً رَفِيقاً وَيضَعُهُمَا علي الأَرْضِ فإذا عَادَ عَادَا حتي قَضَي صَلاَتَهُ أَقْعَدَهُمَا علي فَخِذَيهِ قال فَقُمْتُ إليه فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ أَرُدُّهُمَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فقال لَهُمَا الْحَقَا بِأُمِّكمَا قال فَمَكثَ ضَوْءُهَا حتي دَخَلاَ
وقتي با رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نماز عشاء مي خوانديم، هنگامي كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به سجده مي رفت، امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام مي آمدند و پشت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم سوار مي شدند، وقتي پيامبر صلي الله عليه و سلم از سجده بلند مي شد، آن دو را با آرامي مي گرفت و روي زمين مي گذاشت و وقتي پيامبر صلي الله عليه و سلم دوباره به سجده بر مي گشت، آن دو نيز پشت پيامبر صلي الله عليه و سلم سوار مي شدند؛ تا اين كه نماز رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم تمام شد و آن دو را روي زانويش نشاند و سپس دستور داد كه آن دو را به مادرشان تحويل دهند.
مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٢، ص ٥١٣، اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، الوفاة: ٢٤١، دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر
حاكم نيشابوري اين را نقل كرده و مي گويد:
هذا حديث صحيح الإسناد.
مستدرك حاكم، ج ٣، ص ١٦٧.
اينها هم جواب حلي ما بود و هم جواب نقضي ما بود. پس اين اشكال آقايان، يك اشكال بي جا و بي ربط و بي مغز است.
«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»
در پايان مناسب ديديم تا ليستي از اقوال علما را در رابطه با شهادت ثالثه در اذان را ارائه كنيم:
١- شيخنا مجدّد المذهب: المجلسي محمد باقر المتوفي سنة ١١١٠ هـ قال:
(لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة في الأذان، لشهادة الشيخ الطوسي والعلاّمة والشهيد بورود الأخبار بها، غاية الأمر لم يعملوا بها لدعواهم شذوذها، ومما يؤيد هذه الأخبار ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) - وذكر الحديث إلي أن قال في آخره -: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين).
ثم قال المجلسي: (وهذا الخبر يدل علي الاستحباب عموماً، والأذان من هذه المواضع، ولو قال المؤذّن والمقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة لم يكن آثماً، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار.بحار الأنوار: ج ٨٤، باب الأذان والإقامة
٢- وبعد أن نقل هذا الكلام الشيخ يوسف البحراني - المتوفي سنة ١٢٨٦ هـ - في (الحدايق) في فصل الأذان قال: هو جيد .الحدائق الناضرة، كتاب الصلاة.
٣- وقال الوحيد البهبهاني المولي محمّد باقر - المتوفي سنة ١٢٠٦ هـ - في حاشيته علي (المدارك) عند ذكر الترجيع: (لقد ورد في العمومات: (متي ذكرتم محمداً (صلي الله عليه وآله) فاذكروا آله، ومتي قلتم: محمد رسول الله قولوا: علي أمير المؤمنين) كما رواه في (الاحتجاج) فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة علي محمّد وآله بعد قول المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوبا).
٤- السيد محمد مهدي الطباطبائي المشتهر ببحر العلوم - المتوفي سنة ١٢١٢ هـ - قال في المنظومة في الفصل المتعلّق بالأذان:
وأكمل الشهادتيـــــن بالـــــــــتي قـــد اكمــــــل الدين بها في الملّة
وإنها مثل الصــــلاة خـــــارجـــة عن الخصوص بالعموم والحجة
فالسيد (نوّر الله ضريحه) جعل الشهادة الثالثة من مكملات الشهادة لله تعالي بالوحدانية ولمحمّد (صلي الله عليه وآله) بالرسالة.
واستدل علي هذا بأن الله (جلّ شأنه) اكمل بها الدين حيث يقول: (اليوم أكملت لكم دينكم) . سورة المائدة: الآية ٣.
ثم قارن (رضوان الله عليه) بين الشهادة بالولاية في الأذان وبين الصلاة علي محمّد وآله فيه عند ذكر اسمه، فكما يستحب للمؤذّن إذا قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) أن يقول: اللهم صل علي محمّد وآله، فكذلك يستحب أن يقول: أشهد أن علياً ولي الله.
وكما أن الصلاة علي محمّد وآله عند شهادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان، فكذلك الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لا تخلّ فيه، والدليل عليهما معاً العمومات الدالّة علي الرجحان.
٥- الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء - المتوفي سنة ١٣٢٨ هـ - في كتاب (كشف الغطاء)، بعد أن منع من جعل الشهادة من فصول الأذان قال: (ومن قصد ذكر أمير المؤمنين لإظهار شأنه، أو لمجرّد رجحانه لذاته، أو مع ذكر ربّ العالمين أو ذكر سيد المرسلين - كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة الطاهرين - أثيب علي ذلك).
٦- الشيخ محمّد رضا جد الشيخ محمد طه نجف، لم أعرف سنة وفاته ولكنه من تلامذة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء علي ما ذكر الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني.
قال - في (العدّة النجفية) شرح اللّمعة الدمشقية عند ذكر كيفية الأذان -: (الذي يقوي في النفس أن السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية، ومعه فقد كون هو الحكمة فيطرّد، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه).
٧- السيد علي الطباطبائي (المتوفي سنة ١٢٣١ هـ- قال في كتاب الرياض، عند الكلام علي الترجيع: (التشريع المحرّم هو أن يعتقد شرعية شيء من دون استناد إلي شيء، وأما مع الاستناد إلي سبب فلا يكون بدعة، ومنه يظهر جواز زيادة: (أن محمداً وآله خير البرية) وكذا: (علياً ولي الله) مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان.
إلي أن قال: (بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة).
٨- الميرزا أبو القاسم القمي صاحب كتاب القوانين - المتوفي سنة ١٢٣١ هـ- قال في (كتاب الغنائم) ص ١٧٠ بعد نقل كلام الصدوق والشيخ الطوسي: (ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية بها، فلا يبعد القول برجحان الشهادة بالولاية، لا سيما مع المسامحة في أدلة السنن، ولكن بدون اعتقاد الجزئية).
ومما يؤيد ما ورد في الأخبار المطلقة: (متي ذكرتم محمداً (صلي الله عليه وآله) فاذكروا آله، ومتي قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله) والأذان من جملة تلك الأخبار علي ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج)، وفي آخره: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين).
٩- الملاّ أحمد النراقي - المتوفي سنة ١٢٤٤ هـ ـ في كتاب (المستند): ج ١ ص ٣١٤ طبع سنة ١٣٢٥ بعد أن ذكر كلام الصدوق والشيخ وما استفاده المجلسي من نفي البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة قال: (أما القول بالتحريم فممّا لا وجه له، والأصل ينفيه، وعمومات الحث علي الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيتها (الأذان والإقامة) اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتي يخالفهما الشهادة، كيف ولا يحرم الكلام اللغو بينهما فضلا عن الحق؟!! وتوهم الجاهل غير صالح لإثبات الحرمة، كما في سائر ما يتخلل بينهما من الدعاء، بل التقصير علي الجاهل حيث لم يتعلّم بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية إذ لا يتصور اعتقاد إلاّ مع دليل، ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سلّم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة كما حققناه في موضعه.
قال: وأما القول بكراهتها - أي: الشهادة بالولاية - فإن أريد بخصوصها فلا وجه لها أيضاً، وإن أريد من حيث دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما فلا وجه له لولا المعارض، ولكن يعارضه عمومات الحث علي الشهادة مطلقا، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ورواه في (الاحتجاج) عن الصادق (عليه السلام): (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين) بالعموم من وجه، فيبقي أصل الإباحة سليماً عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ - الطوسي - والفاضل - العلاّمة - والشهيد كما صرّح به في البحار ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً.
قال في المبسوط: فأمّا قول: أشهد أن علياً أمير المؤمنين - علي ما ورد في شواذ الأخبار - فليس بمعمول عليه. وقال في النهاية قريباً من ذلك.
وعلي هذا.. فلا بعد في القول باستحبابها - الشهادة بالولاية - فيه، للتسامح في أدلته، وشذوذ الأخبار لا يمنع إثبات السنن بها، كيف وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ويحملونها علي الاستحباب)؟!!
فقد دلّنا هذا الكلام - بطوله - علي ما يعتقده من رجحان الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) بعد الشهادتين استناداً إلي عموم الأخبار الدالّة عليها، ومنها خبر الاحتجاج، وأن القول بتحريمها في الأذان - من جهة أنها خارجة عن تحديد فصوله - لا وجه له، كما ولا وجه للقول بكراهتها أيضاً لأنها كلام حق ورد في أثناء عبادة، بل لم يستبعد كونها جزءً مستحباً.
١٠- الميرزا إبراهيم الكرباسي - المتوفي سنة ١٢٦١ هـ ـ قال في (المناهج) ص ٤٥ عند ذكر كيفية الأذان: (الشهادة بالولاية ليس من أجزاء الأذان والإقامة ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسناً).
وله رسالة عملية أسماها (النخبة) ذكر فيها كما في المناهج، ورأيت منها ثلاث نسخ علي أحدها حاشية الشيخ مرتضي الأنصاري والسيد الميرزا الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر، ولم يعلّقوا علي الفتوي المذكورة في ص ٤٥.
والثانية: عليها حاشية الميرزا الشيرازي الكبير السيد محمد حسن والشيخ زين العابدين الحائري وولده الشيخ حسين، طبعت سنة ١٣١٥ والفتوي ذكرت في ص ٦٥ وأمضي كلّهم الفتوي.
والثالثة: عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والحاج ميرزا حسين الخليلي والميرزا محمد تقي الشيرازي والآخوند ملاّ محمد كاظم الخراساني ذكرت الفتوي في ص ٥٢ وأمضاها كلهم.
١١- الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر - المتوفي سنة ١٢٦٦ هـ ـ قال في (نجاة العباد) عند ذكر كيفية الأذان ما هذا نصه: (يستحب الصلاة علي محمّد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
وقد أمضي هذه الفتوي الصريحة في استحباب الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان كلّ من كتب حاشيةً علي نجاة العباد كالشيخ مرتضي الأنصاري والسيد الميرزا محمد حسن الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر العاملي، والسيد محمد كاظم اليزدي والميرزا محمد تقي الشيرازي والشيخ محمد طه نجف والميرزا محمد مهدي الشهرستاني، فاني رأيت ثلاث نسخ من نجاة العباد عليها حواشي هؤلاء الأعلام.
وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوي في رسالة عملية بالعربية ص ٩٢ طبعت في إيران سنة ١٣١٣ هـ- عليها حاشية الشيخ مرتضي الأنصاري والسيد الميرزا محمد حسن الشيرازي والحاج ميرزا حسين الخليلي وكلّهم أمضوا الفتوي بلا تعقيب.
وقال (نوّر الله ضريحه) في نفس كتابه الجواهر - الذي لم يؤلّف مثله في الفقه الجعفري وعليه مدار الاستنباط - ما هذا نصه: (لا بأس بذكر الشهادة بالولاية لا علي سبيل الجزئية، عملاً بالخبر المزبور (هو خبر الاحتجاج) ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب بل الشهادة بالولاية كالصلاة علي محمّد وآله عند سماع اسمه، والي هذا أشار السيد بحر العلوم (نوّر الله ضريحه) في منظومته - وذكر البيتين المتقدمين - ثم قال: (لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوي الجزئية بناءً علي دعوي العموم لمشروعية الخصوصيتين والأمر سهل).
فصاحب الجواهر (قدّس سره) يقوي في نفسه دعوي جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير أن إعراض العلماء عن الجزئية أوقفه عن الفتوي بها وهذا المعني فوق القول باستحباب الإتيان بالشهادة.
١٢- الشيخ مرتضي الأنصاري - المتوفي سنة ١٢٨١ هـ - في رسالته العملية المسمّاة - بالنخبة بالفارسية ص ٥٢ قال: الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولكن يستحب أن يؤتي بها بقصد الرجحان إما في نفسه أو ذكر الرسول (صلي الله عليه وآله).
١٣- الشيخ مشكور الحولاوي النجفي - المتوفي سنة ١٢٨٢ هـ - في (كفاية الطالبين) ص ٨٧ قال: (ويستحب الصلاة علي محمّد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله تعالي وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
وامضاه ولده الشيخ محمد جواد - المتوفي سنة ١٣٣٤ هـ ـ فيما علّقه علي الرسالة.
١٤- الملاّ آقا الدربندي من تلامذة شريف العلماء - توفي سنة ١٢٨٥ هـ - قال في رسالته الفارسية المطبوعة سنة ١٢٨٢ هـ-: (لا بأس بالشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين وقول: (أن محمداً وآله خير البرية) إذا لم يكن بقصد الجزئية، وبقصد الجزئية وإن كان حراماً إلا أنه لا يبطل الأذان به).
١٥- السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم - المتوفي سنة ١٢٩٨ هـ- قال في البرهان القاطع ج ٣ عند ذكر كيفية الأذان ما نصّه: (وبالجملة بالنظر إلي ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكر الشهادتين يذكر الشهادة بالولاية وان لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما، لعدم الدليل وفاقاً (للدّرة) ثم ذكر أبيات السيد بحر العلوم المتقدمة.
١٦- السيد حسين الترك - المتوفي سنة ١٢٩٩ هـ - في رسالته العملية بالفارسية ص ١٣٧ - ط إيران قال: (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية).
وقال في رسالة أخري سؤال وجواب بالفارسية بعد وصف الشهادة لأمير المؤمنين وبيان معناها: (هذه الكلمة الطيبة لم تكن جزءً من الأذان والإقامة ولكن تذكر تيمّناً وتبرّكاً باسمه الشريف).
وللسيد إسماعيل العاملي والشيخ محمد الشربياني حاشية علي هذه الرسالة ولم يعلّقا علي ما أفتي به.
١٧- الشيخ جعفر الشوشتري - المتوفي سنة ١٣٠٣ هـ - في (منهج الرشاد) بالفارسية ص ١٧٥ طبع بمبئي سنة ١٣١٨ هـ- وعليه حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي وتعريب ما أفتي به: (أن الشهادة بالولاية ليست جزء من الأذان ولكن يستحب الإتيان بها تيمناً وتبركاً للرجحان المطلق) وأمضاه السيد الصدر.
١٨- الميرزا محمد حسن القمي - المتوفي سنة ١٣٠٤ هـ - في (مصباح الفقاهة) طبعة المطبعة العلمية في النجف سنة ١٣٧٣ ج ١ ص ٣٦ قال في الشهادة بالولاية: (لا بأس بذكر اسمه الشريف لا علي سبيل الجزئية).
١٩- الفاضل الشيخ محمد الإيرواني - المتوفي سنة ١٣٠٦ هـ ـ في (نجاة المقلّدين) ص ١١٦ بالفارسية وتعريبه: (من الجائز (أشهد أن علياً ولي الله وأن آل محمد خير البرية) في الأذان والإقامة، لكن بدون قصد الجزئية، والأحوط الاكتفاء دفعة واحدة في هذه الشهادة).
للسيد محمّد علي النخجواني حاشية عليها ولم يتعقب هذه الفتوي بشيء.
٢٠- الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني - المتوفي سنة ١٣٠٩ هـ - في (ذخيرة المعاد) بالفارسية ص ٣١٦ طبع بمبئي وعليها حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي مطبوعة وللشيخ محمد تقي الشيرازي خطّية قال وهذا تعريبه: (لا بأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية).
وأمضي هذه الفتوي المحشّيان وذكر الشيخ زين العابدين مثله في رسالة عملية أسماها (مختصر زينة العباد) ص ١٢٤ طبع إيران سنة ١٢٨١ هـ-.
٢١- الميرزا الكبير السيد محمد حسن الشيرازي - المتوفي سنة ١٣١٢ هـ- في رسالته (مجمع الرسائل) عليها حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي قال في ص ٩٨ طبع بمبئي وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزء من الأذان ولكن يؤتي بها إما بقصد الرجحان في نفسه وإما بعد ذكر الرسالة فانه حسن ولا بأس به).
وأمضاه السيد إسماعيل الصدر العاملي وفي نسخة أخري من (مجمع الرسائل) طبع سنة ١٣١٥ هـ عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والآخوند صاحب الكفاية محمد كاظم الخراساني والحاج ميرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي والحاج محمد تقي الإصفهاني المعروف بآقا نجفي وكلهم أمضي ما أفتي به السيد الشيرازي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).
وفي (مجمع المسائل) للسيد الميرزا الشيرازي الكبير طبع إيران سنة ١٣٠٩ هـ عليها حاشية لتلميذه الشيخ عبد النبي النوري - المتوفّي سنة ١٣٤٤ هـ - وقد أمضي ما أفتي به السيد وكانت الفتوي عين ما ذكره (أعلي الله مقامه) في (مجمع الرسائل).
٢٢- الشيخ محمد بن مهدي الأشرفي - المتوفّي سنة ١٣١٥ هـ - في رسالة عملية بالفارسية ص ٦٣ طبع بمبئي سنة ١٢٨٣ قال وهذا تعريبه: (أما الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإمرة المؤمنين لم تكن جزءً ولكنه في محلّه وموجب لرضا الله تعالي).
٢٣- الميرزا محمد حسين الشهرستاني - المتوفّي سنة ١٣١٥ هـ- له حاشية علي نجاة العباد لصاحب الجواهر ولم يعلّق علي فتوي صاحب الجواهر بالاستحباب.
٢٤- الحاج الشيخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشيخ محمد تقي - صاحب الحاشية علي المعالم المتوفّي سنة ١٣١٨ هـ - له حاشية علي مجمع الرسائل للسيد الميرزا حسن الشيرازي الكبير طبعت في سنة ١٣١٥ وفي ص ١٦٠ ذكر السيد رجحان الشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ولم يعلّق عليها الحاج الشيخ محمد علي.
٢٥- السيد إسماعيل النوري - المتوفّي سنة ١٣٢١ هـ - قال - في شرح نجاة العباد عند ذكر المتوفّي كيفية الأذان -: (المتصفّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالي واسم رسوله كلّما يذكران، لفظاً وكتابة وذكراً، ولا معني للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري).
٢٦- الشيخ محمد الشربياني - المتوفّي سنة ١٣٢٢ هـ - له حاشية علي رسالة بالفارسية للسيد حسين الترك تقدم ما فيها ولم يعلّق عليه، وله حاشية علي رسالة الشيخ محمد الأشرفي طبعت في إيران سنة ١٣١٦ هـ وأمضي ما أفتي به الأشرفي من رجحان الشهادة واستحبابها.
٢٧- الشيخ آغا رضا الهمداني - المتوفي سنة ١٣٢٢ هـ - في (مصباح الفقيه) ص ٢٢١ المطبعة المرتضوية سنة ١٣٤٧ هـ قال: (الأولي أن يشهد لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة علي استحبابه كالخبر المتقدم (خبر الاحتجاج) لا الجزئية من الأذان، كما أن الأولي والأحوط الصلاة علي محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد).
٢٨- الشيخ محمد طه نجف - المتوفّي سنة ١٣٢٣ هـ - تقدم أن له حاشية علي نجاة العباد وأمضي ما أفتي به صاحب الجواهر.
٢٩- الشيخ حسن المامقاني - المتوفّي سنة ١٣٢٣ هـ - في رسالة عملية بالفارسية طبع إيران سنة ١٣٠٧ قال في ص ١٥٥ وتعريبه: (يستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة علي محمّد وآله والشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب وإمرة المؤمنين لكن لم يكن جزءً منهما).
٣٠- السيد محمد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه - المتوفّي سنة ١٣٢٦ هـ - قال في رسالته (الوجيزة) ص ٨٩ طبع سنة ١٣٢ هـ - عند فصول الأذان والإقامة: (ويستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإن كانت خارجة عن فصولهما).
وعلي هذه الرسالة حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي ولم يعلّق علي هذه العبارة.
٣١- الحاج الميرزا حسين الخليلي - المتوفّي سنة ١٣٢٦ هـ - فقد أمضي جميع ما علّقه علي الرسائل التي تضمنت استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مثل نجاة العباد لصاحب الجواهر ومجمع الرسائل للميرزا الشيرازي الكبير والنخبة للميرزا الكرباسي.
٣٢- الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول - المتوفّي سنة ١٣٢٩ - قال في ذخيرة العباد ص ٥٣ طبع بمبئي ص ١٣٢٧ بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله (صلي الله عليه وآله) ولم يعلّق عليها الحجة الشيخ عبد الحسين الرشتي فيما كتبه من الحواشي عليها.
٣٣- الشيخ عبد الله المازندراني - المتوفّي سنة ١٣٣٠ هـ - لم يعلّق علي فتوي الملاّ محمّد أشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).
٣٤- الشيخ محمد تقي بن محمد باقر صاحب الحاشية علي المعالم المعروف بآقا نجفي الاصفهاني - المتوفّي سنة ١٣٣٢ هـ - قال في رسالة عملية بالفارسية ص ٧٨ طبع بمبئي سنة ١٢٩٦ وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان، ولكن يستحب أن يؤتي بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول (صلي الله عليه وآله)).
٣٥- الملا محمّد علي الخونساري الإمامي - المتوفّي سنة ١٣٣٢ هـ - قال في رسالته الفارسية ص ٦٢ طبع سنة ١٣٢٣: (الشهادة لعلي ليست جزءً بل يؤتي بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو لما ورد بعد ذكر الرسول (صلي الله عليه وآله)).
٣٦- الميرزا أبو القاسم الأوردبادي - المتوفّي سنة ١٣٣٣ هـ - في كتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط وكان من تلامذة النهاوندي والفاضل الإيرواني قال: (لقد ورد الإقرار بأن علياً أمير المؤمنين كلما أقرّ بالتوحيد والرسالة وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة).
٣٧- محمد علي مدرّس جهاردهي المتوفي سنة ١٣٣٤ في رسالة (زبدة العبادات) طبع بمبئي سنة ١٣٢٤ قال في ص ١٥٥ وتعريبه: (لم تكن الشهادة بالولاية جزءً من الأذان والإقامة بل يؤتي بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت).
٣٨- الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي المتوفي سنة ١٣٣٤ له حاشية مطبوعة علي رسالة والده المسماة: كفاية الطالبين وقد أمضي ما أفتي به والده.
٣٩- السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمي المتوفي سنة ١٣٣٦ له رسالة عملية طبعت في بمبئي سنة ١٣٢٧ قال في ص ٧٦: (ويستحب الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية) وللميرزا النائيني حاشية خطّية عليها وقد أمضي هذه الفتوي.
٤٠ - السيد محمد كاظم اليزدي المتوفي سنة ١٣٣٧ في (طريق النجاة) قال في ص ٢٨ طبع بغداد سنة ١٣٣٠: (الشهادة لعلي بالولاية لم تكن جزء من الأذان وبعنوان القربة حسن) وقد عرفت في حواشيه علي نجاة العباد وغيرها الموافقة علي الاستحباب.
٤١- السيد إسماعيل الصدر العاملي المتوفي سنة ١٣٣٨ قال في (أنيس المقلّدين) ص ١٥ طبع بمبئي سنة ١٣٢٩ (الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه).
وقال (أعلي الله مقامه) في رسالته (مختصر نجاة العباد) ص ٤٤ طبع بمبئي سنة ١٣١٨ هـ -: (وإكمال الشهادتين لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسن لا بأس به).
٤٢- الميرزا محمد تقي الشيرازي المتوفي سنة ١٣٣٨ قال في رسالة عملية طبعت في بغداد مطبعة الآداب سنة ١٣٢٨ قال في ص ٦٠: (ويستحب الصلاة علي محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) وقد مرّ عليك مصادقته علي ما نصّت به الرسائل التي علّق عليها.
وعلي هذه الرسالة حاشية خطّية للشيخ موسي الأردبيلي المتوفي سنة ١٣٥٧ ولم يعلّق عليها.
٤٣- شيخ الشريعة الاصفهاني المتوفي ١٣٣٩ في (الوسيلة) طبع تبريز سنة ١٣٣٧ ص ٦٨ بالفارسية وتعريبه (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حسن جيد).
٤٤- الشيخ أحمد كاشف الغطاء المتوفي سنة ١٣٤٤ في (سفينة النجاة) ج ١ ص ٢٠٦ المطبعة الحيدرية سنة ١٣٣٨ قال: (ويستحب في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي - مرتين - وإن كانت خارجة عن فصولهما).
٤٥ - الشيخ عبد النبي النوري من تلامذة الميرزا الشيرازي الكبير المتوفي سنة ١٣٤٤ له تعليقة علي رسالة أستاذه (مجمع المسائل) ووافقه علي الفتوي بالاستحباب.
٤٦- السيد محمد الفيروز آبادي المتوفي سنة ١٣٤٦ في (ذخيرة العباد) المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٢ ص ٦٢ بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيد).
٤٧ - الشيخ شعبان الرشتي المتوفي سنة ١٣٤٧ قال في (وسيلة النجاة) ص ٧٨ المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٦ وتعريبه: (الشهادة بالولاية لم تكن جزءً من الأذان ولكن يؤتي بها بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول الله).
٤٨- الشيخ عبد الله المامقاني المتوفي سنة ١٣٥١ قال في (مناهج المتقين) ص ٦٢ المطبعة المرتضوية سنة ١٣٤٤: (لو أتي بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مرّتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به بأس وكان حسناً).
٤٩ - السيد حسن الصدر الكاظمي المتوفي سنة ١٣٥٤ في (المسائل المهمّة) ص ٢٢ طبع صيدا سنة ١٣٣٩ قال: (ويستحب الصلاة علي محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
٥٠- الشيخ موسي الأردبيلي المتوفي سنة ١٣٥٧ له حاشية علي رسالة الميرزا محمد تقي الشيرازي المتقدمة ولم يتعقب ما أفتي به الميرزا.
٥١- السيد محمد مهدي الصدر الكاظمي المتوفي سنة ١٣٥٨ في (بغية المقلّدين) طبع حيدر آباد الدكن سنة ١٣٤٩ قال في ص ٥٢ وهذا تعريبه: (الشهادة بولاية أمير المؤمنين وإن لم تكن جزءً من الأذان والإقامة لكنه حسن جداً وإعلاء لكلمة الإيمان وفعلاً هو من شعار الشيعة، وأحسن كيفيات الشهادة لعلي أن يقول بعد الشهادة بالرسالة: وأن علياً أمير المؤمنين ولي الله).
٥٢- الميرزا محمد حسين النائيني المتوفي سنة ١٣٥٥ قال في (وسيلة النجاة) ص ٥٦ المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٠ (يستحب الصلاة علي محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
٥٣- الشيخ محمد حسين الإصفهاني المتوفي سنة ١٣٦١ قال في (وسيلة النجاة) نفس ما ذكره النائيني لأنه علّق عليها وأدخل الحواشي في الأصل.
٥٤- السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني المتوفي سنة ١٣٦٥ في (ذخيرة العباد) بالفارسية مطبعة الراعي في النجف سنة ١٣٦٤ ص ١١٢ قال وهذا تعريبه: (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولكن حسن إذا أتي بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة).
٥٥- السيد حسين القمي المتوفي سنة ١٣٦٦ في (مختصر الأحكام) بالفارسية المطبعة العلمية سنة ١٣٥٥ ص ٢٦ وتعريبه: (ويستحب الصلاة علي محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي) ومثله قال في رسالته (ذخيرة العباد) بالفارسية المطبعة العلمية سنة ١٣٦٦ ص ١٠٧.
٥٦- الشيخ محمد رضا آل ياسين المتوفي سنة ١٣٧٠ له حاشية علي (بغية المقلّدين) للسيد محمد مهدي الصدر (خطّية) ووافقه علي ما أفتي به من الاستحباب.
٥٧- السيد صدر الدين الصدر المتوفي سنة ١٣٧٣ له حاشية علي منتخب المسائل للسيد حسين القمي طبع دار النشر والتأليف سنة ١٣٦٥ ص ٧٢ ووافق السيد علي قوله: (وأما الشهادة بالولاية لعلي فليست جزءً من الأذان ولو أتي بها بقصد القربة بعد الرسالة كان حسناً).
٥٨- الشيخ عبد الحسين الرشتي المتوفي سنة ١٣٧٣ له حاشية خطية علي ذخيرة العباد للآخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول ووافقه علي ما أفتي به من الاستحباب.
٥٩- الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المتوفي سنة ١٣٧٣ في حاشيته علي العروة الوثقي ص ٦٣ المطبعة المرتضوية في النجف قال: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة علي النبي (صلي الله عليه وآله) أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات).
٦٠ . السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات، المتوفي سنة: ١٣٧٧ هجرية .
٦١ . السيد محمد حسين البروجردي .
٦٢. السيد محسن الحكيم .
٦٣. السيد عبد الهادي الشيرازي .
٦٤. السيد أبو القاسم الخوئي .
٦٥. السيد محمود الشاهرودي .
٦٦. السيد ميرزا مهدي الشيرازي .
٦٧. السيد محمد هادي الميلاني .
٦٨. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي .
٦٩. السيد محمد رضا الكلبايكاني .
٧٠. السيد عبد الأعلي السبزواري .
٧١. السيد محمد الروحاني .
٧٢. السيد محمد الحسيني الشيرازي .
٧٣. السيد علي السيستاني .
٣٧. الميرزا جواد التبريزي .