وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ٩ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي [٤] .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٥] .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي الربيع ، مثله ، إلّا أنّه زاد بعد قوله : ويستغنى به عن الناس : يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه ؟ لقد هلك إذاً ، ثمّ ذكر تمام الحديث ، وقال فيه : يقوت به نفسه وعياله [٦] .
[ ١٤١٨٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن عامر ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله حفص الأَعور وأنا أسمع عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [١] ؟ قال : ذلك القوّة في المال واليسار ، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ ١٤١٨٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأَعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وحجّ البيت واجب ( على من ) [١] استطاع إليه سبيلاً ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإِنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من [٢] حجّه .
[٤] الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٥ .
[٥] علل الشرائع : ٤٥٣ / ٣ .
[٦] المقنعة : ٦٠ .
٣ ـ المحاسن : ٢٩٥ / ٤٦٣ .
[١] آل عمران ٣ : ٩٧ .
٤ ـ الخصال : ٦٠٦ / ٩ .
[١] في المصدر : لمن .
[٢] في نسخة : بعد ( هامش المخطوط ) .